للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


١ قال في الإنصاف: ١/٤٧٦: والصحيح من المذهب إباحة الخز. نص عليه، وفرق الإمام أحمد - أي: بينه وبين الحرير - بأنه لبسه الصحابة، وبأنه لا سرف فيه ولا خيلاء.
وانظر: المغني: ٢/٣٠٩، وشرح العمدة "كتاب الصلاة": ٢٩٩، والفروع: ١/٣٤٩.
٢ الملحم: جنس من الثياب. ولحمة الثوب: بضم اللام وفتحها: أعلاه. والسّدَى: أسفله. اللسان: ١٢/٥٣٨.
٣ روى عنه حنبل كما في تهذيب الأجوبة: ١٧١: أكره لبس الملحم، وروى عنه ابن هانئ: ٢/١٤٧ قال: سألته عن الملحم؟ فقال: أما للرجال فلا، ومثله روى المروذي في الورع: ١٦٩.
فلعله المراد بالخز بالمعنى الحادث وهو ما تكون لحمته من الحرير أي غالبه. وهذا لا يجوز لبسه في المذهب. كما في الإنصاف: ١/٤٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>