للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: والكلام ليس به بأس١.


١ نقل نحوها صالح في مسائله ١/١٥٩ (٥٧) ، وأبو داود في مسائله ص٢٧، ٢٩. والصحيح من المذهب: أن الكلام الكثير محرماً كان أو مباحاً يبطل الأذان، وفي الرعاية: وجه أنه يعتد به.
أما الكلام اليسير المحرم كالسب. فالصحيح من المذهب: أنه يبطل الأذان ولا يعتد به، وعليه أكثر الأصحاب، وقيل: لا يبطله ويعتد بالأذان، وذكره ابن قدامة وجهاً. والكلام اليسير المباح: جائز للحاجة بلا كراهة كرد السلام، فإن كان لغير حاجة، فالصحيح من المذهب: أنه يكره، وروي عن أحمد: أنه لا بأس به، وعنه: يكره رد السلام.
انظر: المبدع ١/٣٢٣، ٣٢٤ المغني ١/٤٢٤، ٤٢٥، الإنصاف ١/٤١٩، ٤٢٠، مطالب أولي النهى ١/٢٩٣

<<  <  ج: ص:  >  >>