للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: عليه تكبيرتان: أحدهما ينوي بها الافتتاح، ثم الثانية للركوع والجلوس١.

فإن كبر واحدة نوى بها الافتتاح، ثم ركع ولم يكبر له أجزأه. هكذا معنى قول زيد بن ثابت٢.

وإن كبر [ظ-٩/أ] تكبيرة لم ينو٣ بها افتتاحها لم يجزه٤، لما جاء: مفتاح الصلاة التكبير٥، ولابد من إحداث نية إذا دخلها٦، فإن٧ نوي بالتكبير الافتتاح والركوع لم يجزه.


١ انظر قول إسحاق: أن من أدرك الإمام راكعاً فكبر تكبيرة واحدة ينوي بها الافتتاح والركوع لم يجزئه. في الأوسط ٣/٨٠.
٢ تقدم قوله. راجع مسالة (١٨٨) .
(ينو) ساقطة من ع.
٤ انظر قول إسحاق: أنه لا تنعقد الصلاة بدون تكبيرة الإحرام. في الأوسط ٣/٧٨، المغني ١/٤٦١.
٥ تقدم تخريجه. راجع مسألة (١) .
٦ في ع (أدخلها) بإضافة الألف.
٧ النية للصلاة تقدم الكلام عنها. راجع مسألة (١١٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>