للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن مسعود١ (رضي الله عنه) ٢.


١ نقل عنه ابنه عبد الله أن التشهد المختار هو تشهد ابن مسعود. في مسائله ص٨٤ (٢٩٧، ٢٩٨) ، وابن هانئ في مسائله ١/٧٩، ٨٠ (٣٩٢، ٣٩٥) ، وأبو داود في مسائله ص٣٤، ٣٥.
قال الخرقي: (ويتشهد، فيقول: التحيات لله ... وهو التشهد الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود- رضي الله عنه-) .
قال ابن قدامة: هذا التشهد هو المختار عند إمامنا. ثم قال: وبأي تشهد مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز، نص عليه أحمد فقال: تشهد عبد الله أعجب إليّ، وإن تشهد بغيره فهو جائز. وقال: ليس الخلاف في إجزاء غيره في الصلاة، إنما الخلاف في الأولى الأحسن، ورواية ابن مسعود أصح إسناداً وأكثر رواة. وقد اتفق على روايته جماعة من الصحابة فيكون أولى. المغني ١/٥٣٤ـ٥٣٦.
وروي عن أحمد: أن تشهد ابن مسعود وتشهد ابن عباس سواء، وقال بعض الأصحاب: لا يجزئ غير تشهد ابن مسعود.
انظر: الإنصاف ٢/٧٧، المبدع ١/٤٦٣، ٤٦٤، مطالب أولي النهى ١/٤٥٧.
(رضي الله عنه) إضافة من ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>