قال الخرقي: (ويتشهد، فيقول: التحيات لله ... وهو التشهد الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود- رضي الله عنه-) . قال ابن قدامة: هذا التشهد هو المختار عند إمامنا. ثم قال: وبأي تشهد مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز، نص عليه أحمد فقال: تشهد عبد الله أعجب إليّ، وإن تشهد بغيره فهو جائز. وقال: ليس الخلاف في إجزاء غيره في الصلاة، إنما الخلاف في الأولى الأحسن، ورواية ابن مسعود أصح إسناداً وأكثر رواة. وقد اتفق على روايته جماعة من الصحابة فيكون أولى. المغني ١/٥٣٤ـ٥٣٦. وروي عن أحمد: أن تشهد ابن مسعود وتشهد ابن عباس سواء، وقال بعض الأصحاب: لا يجزئ غير تشهد ابن مسعود. انظر: الإنصاف ٢/٧٧، المبدع ١/٤٦٣، ٤٦٤، مطالب أولي النهى ١/٤٥٧. (رضي الله عنه) إضافة من ع.