٢ نقل عنه تفسير اليقين والتحري كما هنا: عبد الله في مسائله ص٨٧ (٣٠٨) ، وابن هانئ في مسائله ١/٧٥ (٣٧١) ، ٣ في ع (بما) بإضافة الباء. ٤ نقل عنه: أن الإمام لا يرجع عن فعله إذا سبح به واحد، ويراجع إذا سبح به اثنان فأكثر. عبد الله في مسائله ص٨٦ (٣٠٤) , وابن هانئ في مسائله ١/٧٥ (٣٧٢ـ٣٧٤) . والمذهب موافق لهذه الرواية، من أنه إذا سبح به واحد لا يرجع إلى قوله، وقيل: يرجع إلى ثقة في زيادة فقط، واختار أبو محمد الجوزي: يجوز رجوعه إلى واحد يظن صدقه، وإن سبح به ثقتان، فالمذهب- وهو ما عليه الأًصحاب-: أنه يلزمه الرجوع إلى قولهما سواء قلنا يعمل الإمام بغلبة ظنه أو لا. وروي عن أحمد: أنه يستحب له الرجوع فيعمل بالتحري أو بيقينه، وقيل: إن قلنا: يبني الإمام على غلبة ظنه رجع وإلا فلا. اختاره ابن عقيل. انظر: المغني ٢/١٨ـ٢٠، الإنصاف ٢/١٢٥، الفروع ١/٣٨٥.