٢ نقل عنه: (أن من تكلم خلف الإمام بطلت صلاته دون الإمام) . صالح في مسائله ٢/٤٧٦، ٣/٧٤، ٧٥ (١١٩٤، ١١٩٥، ١٣٧٢ـ١٣٧٤) ، وابن هانئ في مسائله ١/٧٦، ٧٧ (٣٧٩) ، وأبو داود في مسائله ص٥٣. والمذهب- وهو ما عليه أكثر الأصحاب-: أن الإمام أو المأموم إذا تكلم لمصلحة الصلاة بطلت صلاته. قال المجد بن تيمية: هذه أظهر الروايات. وروي عن أحمد: أنه لا تبطل صلاة أحدهما. اختارها ابن قدامة وغيره. وعنه: تبطل صلاة المأموم دون صلاة الإمام. اختارها الخرقي. وعنه: إذا تكلم لمصلحتها سهواً لا تبطل صلاته وإلا بطلت. اختاره المجد بن تيمية. انظر: الإنصاف٢/١٣٣، ١٣٤، المبدع ١/٥١١، ٥١٢، المحرر في الفقه ١/٧٢، الفروع ١/٣٦٧ـ٣٦٩. ٣ انظر قول إسحاق: أن من شك في صلاته فإنه يبني على اليقين. في اختلاف العلماء للمروزي ص٥١، الأوسط ٣/٢٨٠، المغني ٢/١٥، تجريد المسائل اللطاف خ ل ب ٣٥، عمدة القاري ٦/٣٤٦، وانظر قوله: أن من تكلم في صلاته فقد بطلت صلاته. في الأوسط ٣/٢٣٤. ٤ لقّنه: لقن الكلام يلقنه لقناً وتلقنه فهمه ولقنه إياه فهمه مشافهة، والمراد: أنه أفهمه خطأ في صلاته بتسبيح رجل، أو تصفيق امرأة. انظر: مجمل اللغة ٣/٨١١، لسان العرب ١٣/٣٩٠.