للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(رضي الله عنه) إضافة من ع.
٢ روى عبد الرزاق بسنده عن القاسم بن عبد الرحمن أن ابن مسعود قال: (لا تقصر الصلاة إلا في حج أو جهاد) . المصنف ٢/٥٢١ , ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه ٢/٤٤٦، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/٤٢٧، وابن حزم في المحلى ٤/٤٨٣، والطبراني في معجمه الكبير ٩/٣٣٣ (٩٤٥٤) .
٣ نقل عنه: (جواز القصر في كل سفر ليس بمعصية) . عبد الله في مسائله ١١٧ (٤١٩، ٤٢٠) ، وابن هانئ في مسائله ١/١٢٩ (٦٢٧) ، وأبو داود في مسائله ص٧٤. والمذهب متفق مع هذه الرواية، حيث يجوز القصر في السفر المباح، وعليه جماهير الأصحاب. وروي عن أحمد: اشتراط أن يكون مباحاً في غير نزهة ولا فرجة. اختاره أبو المعالي.
ونقل محمد بن العباس: يشترط أن يكون سفر طاعة. ولا يجوز القصر في سفر المعصية على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم.
واختار ابن تيمية: جواز القصر فيه، ورجحه ابن عقيل في بعض المواضع.
انظر: الإنصاف ٢/٣١٤، ٣١٦، الفروع ١/٥١٥، ٥١٦، الاختيارات الفقهية ص٧٢، الروض المربع ١/٢٧١، ٢٧٢.
٤ برد: جمع بريد وهو مسافة قدرها أربعة فراسخ وتساوي اثني عشر ميلا وهي ٢٢١٧٩ متراً.
انظر: النهاية في غريب الحديث ١/١١٦، معجم لغة الفقهاء ص١٠٧.
٥ قال أبو داود: (سمعت أحمد سئل في كم تقصر الصلاة؟ قال: في أربعة برد ستة عشر فرسخاً، قيل له: وأنا أسمع ويفطر فيه؟ قال: نعم) . المسائل ص٧٤.
والصحيح من المذهب موافق لما أفتى به هنا من أن الذي يباح له الفطر هو الذي يباح له قصر الصلاة، وهو من كان سفره أربعة برد. وقال ابن تيمية: (يباح له الفطر ولو كان سفره قصيراً) .
انظر: الفروع ٢/٢٣، الإنصاف ٣/٢٨٧، كشاف القناع ١/٥٩٦، ٢/٣٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>