للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتم١ أو يصوم إذا كان ينوي مقام يوم [٤-١٥/ب] أو يومين؟

قال: يقصر إلا أن يتوطنها٢ أو يجمع على إقامة لحاجة٣ لابد له منها؛ فحينئذٍ يأخذ بالثقة، ويتم أحبّ إليّ لما اختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين في المكث في المصر٤.٥

فإذا زال اسم السفر عنه ونوى الإقامة لحاجة قل أم كثر؛ لأن الاحتياط له في المكتوبات الأخذ بالثقة، فأما لو٦ أقام أياماً لما


١ سياق الكلام يقتضي أن يكون هنا كلمة "يفطر" قبل (أو يصوم) .
٢ يتوطنها: وطن بالمكان وأوطن أقام فيه واتخذه محلاً ومسكناً يقيم فيه.
انظر: القاموس المحيط ٤/٢٧٦، الصحاح ٦/٢٢١٥.
٣ نقل النووي عن إسحاق أن المسافر يقصر أبداً حتى يدخل وطنه أو بلداً له فيه أهل أو مال. المجموع ٤/٢٤٨، وانظر: الأوسط خ ل أ ٢٣٥.
٤ في ع (المسجد) .
٥ انظر أقوال العلماء في مدة الإقامة التي تلزم من أقامها إتمام الصلاة في: الأوسط خ ل أ ٢٣١- ل ب ٢٣٤، المغني ٢/٢٨٨، ٢٨٩، المجموع ٤/٢٤٨، ٢٤٩.
٦ في ع (إذا) .

<<  <  ج: ص:  >  >>