٢ قال عبد الله: (قرأت على أبي من كبر مع الإمام بعد أن يركع الإمام، فرفع رأسه من الركوع قبل الدخول معه؟ قال: لا يعتد بتلك الركعة، يعيدها) . المسائل ص١١٤ (٤١٠) . وقال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن أدرك الإمام راكعاً، فكبر ثم ركع فرفع الإمام؟ قال إذا أمكن يديه من ركبتيه قبل أن يرفع الإمام فقد أدرك) . المسائل ص٣٥. والمذهب: أن من أدرك الركوع مع الإمام أدرك الركعة، سواءً أدرك معه الطمأنينة أو لا. إذا اطمأن المأموم، وهذا ما عليه جماهير الأصحاب. وقيل: يدرك الركعة إن أدرك الطمأنينة مع الإمام. فإن شك هل أدرك الإمام راكعاً أو لا؟. فالصحيح من المذهب: أنه لا يعتبر مدركاً للركعة، وعليه أن يأتي بها بعد سلام الإمام. وذكر في التلخيص وجهاً: أنه يدركها؛ لأن الأصل بقاء ركوعه. انظر: المغني ١/٥٠٤، الفروع ١/٤٥٣، الإنصاف ٢/٢٢٣، ٢٢٤، الروض المربع ١/٢٣٩. ٣ انظر قول إسحاق: أن من أدرك الإمام راكعاً فقد أدرك الركعة في: الأوسط خ ل ب ٢٠٧.