للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (الإمام) ١ أحمد: كما قال سفيان٢.

قال إسحاق: كما قالا٣.


(الإمام) إضافة من ع.
٢ قال عبد الله: (قرأت على أبي من كبر مع الإمام بعد أن يركع الإمام، فرفع رأسه من الركوع قبل الدخول معه؟ قال: لا يعتد بتلك الركعة، يعيدها) . المسائل ص١١٤ (٤١٠) .
وقال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن أدرك الإمام راكعاً، فكبر ثم ركع فرفع الإمام؟ قال إذا أمكن يديه من ركبتيه قبل أن يرفع الإمام فقد أدرك) . المسائل ص٣٥.
والمذهب: أن من أدرك الركوع مع الإمام أدرك الركعة، سواءً أدرك معه الطمأنينة أو لا. إذا اطمأن المأموم، وهذا ما عليه جماهير الأصحاب. وقيل: يدرك الركعة إن أدرك الطمأنينة مع الإمام.
فإن شك هل أدرك الإمام راكعاً أو لا؟.
فالصحيح من المذهب: أنه لا يعتبر مدركاً للركعة، وعليه أن يأتي بها بعد سلام الإمام.
وذكر في التلخيص وجهاً: أنه يدركها؛ لأن الأصل بقاء ركوعه.
انظر: المغني ١/٥٠٤، الفروع ١/٤٥٣، الإنصاف ٢/٢٢٣، ٢٢٤، الروض المربع ١/٢٣٩.
٣ انظر قول إسحاق: أن من أدرك الإمام راكعاً فقد أدرك الركعة في: الأوسط خ ل ب ٢٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>