للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي١ جلد كل سبع٢٣ يحرم عليه أكله، فإن عليه إعادة في كل ما صلى في جلد الثعلب، فإن كان مقتدياً بإمام عليه جلد٤ ثعلب وقد كان قضى فرضه خلفه بما لزمه من القراءة لم يضره الاقتداء به.

قال: وأما الصلاة في أعطان٥ الإبل ومرابض٦ الغنم، فإنه يصلي في مرابض الغنم٧، ولا يتوضأ من


١ انظر قول إسحاق في: الأوسط ٢/٣٠١، المغني ١/٦٨.
٢ سبع: هو كل ما له ناب من الحيوان ويعدو على الناس والدواب فيفترسها، مثل: الأسد والذئب والنمر.
انظر: المحكم والمحيط الأعظم ١/٣١٥، لسان العرب ٨/١٤٧.
٣ انظر قول إسحاق في: سنن الترمذي ٤/٢٢١، الأوسط ٢/٣٠٤، المغني ١/٦٨، شرح السنة ٢/٩٩.
٤ في الأصل كررت كلمة (جلد) .
٥ أعطان: العطن مكان للإبل تقيم فيه، وهو للإبل كالوطن للناس، كما يطلق على مبركها حول الحوض: عطن.
انظر: القاموس المحيط ٤/٢٤٨، لسان العرب ١٣/٢٨٦.
٦ مرابض: جمع مربض، وهو مأوى الغنم كالعطن للإبل. انظر: الصحاح ٣/١٠٧٦.
٧ انظر قول إسحاق بجواز الصلاة في مرابض الغنم في: سنن الترمذي ٢/١٨١، الأوسط ٢/١٨٧، ١٨٩، معالم السنن ١/١٤٨، المغني ٢/٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>