للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو بقراً أو غنماً، أو كل ما يؤكل لحمه، فإن الصلاة ماضية لا يشبه ذلك جلود السباع١.

وفسر ابن المبارك٢- رحمه الله تعالى- قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما إهاب٣ دبغ فقد طهر" على ما العمل عند القوم -يعني أهل المدينة- وهم لا يستعملون الأهب إلا ما يأكلون لحومها٤.


١ انظر قول إسحاق في: سنن الترمذي ٤/٢٢١، الأوسط ٢/٢٦٨، المجموع ١/٢٧٤، المغني ١/٦٦، ٦٩، شرح مسلم للنووي ٤/٥٤، معالم السنن ٤/٢٠٠، الاعتبار للحازمي ص٣٨، عمدة القاري ٧/٣٤٩.
٢ هو: عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي، أبو عبد الرحمن المروزي (١١٨ـ١٨١هـ) . إمام اجتمعت فيه من خصال الخير ما لم يجتمع في أحد من أهل زمانه، فقد جمع الفقه والحديث والحفظ والزهد والعبادة والجهاد والورع والعربية والفصاحة.
قال أحمد: (لم يكن في زمانه أطلب للعلم منه جمع أمراً عظيماً) .
انظر ترجمته في: تاريخ جرجان للسهمي ص٣٠٥، تاريخ بغداد ١٠/١٥٢، ترتيب المدارك ١/٣٠٠، طبقات الشعراني ١/٥٩.
٣ إهاب: الإهاب هو الجلد ما لم يدبغ. انظر: مختار الصحاح ص٢٢.
٤ هذا التفسير لم أطلع عليه.
لكن نقل غير واحد من أهل العلم أن مذهب ابن المبارك هو أن مأكول اللحم هو الذي يطهر جلده بالدباغ ولا يطهر غيره.
انظر: شرح صحيح مسلم ٤/٥٤، معالم السنن للخطابي ٤/٢٠٠، عمدة القاري ٧/٣٤٩، سنن الترمذي ٤/٢٢١، المجموع ١/٥٧٤، شرح السنة للبغوي ٢/٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>