للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أربعة دنانير، وعلى أهل الوَرِق أربعين درهما١؟

قال: إن عمر -رضي الله عنه - ضرب على الغني ثمانية وأربعين درهماً، وعلى الوسط أربعة وعشرين درهماً، وعلى الفقير اثنا عشر درهماً٢.


١هذا الأثر عن عمر - رضي الله تعالى عنه- أخرجه مالك في الموطأ - كتاب الزكاة- جزية أهل الكتاب والمجوس ص ١٨٨، وأبو يوسف في الخراج ص ١٣٨، وعبد الرزاق في المصنف ٦/٨٧ و١٠/٣٢٨-٣٢٩، وأبو عبيد في الأموال ص ٤٩ وص١٩١، وابن زنجويه في الأموال ١/١٥٦، والبيهقي في السنن الكبرى ٩/١٩٥.
٢هذا الأثر عن عمر - رضي الله تعالى عنه- أخرجه أبو يوسف في الخراج ص ١٣٨، وابن أبي شيبة في المصنف ٣/٢١٦-٢١٧، والبيهقي في السنن الكبرى من طريقين: من طريق يحيى بن آدم في ٩/١٣٤، ومن طريق ابن أبي شيبة في ٩/١٩٦.
وقال ابن قدامة في المغني - مع الشرح الكبير- ١٠/٥٧٦ عن هذا الأثر عن عمر - رضي الله تعالى عنه-: "هو حديث لا شك في صحته، وشهرته بين الصحابة - رضي الله عنهم- وغيرهم، ولم ينكره منكر، ولا خلاف فيه، وعمل به مَنْ بعده من الخلفاء - رضي الله عنهم- فصار إجماعًا لا يجوز الخطأ عليه".
وقال في المقنع ١/٥١٢-٥١٣: "والمرجع في الخراج والجزية، إلى اجتهاد الإمام في الزيادة والنقصان، على قدر الطاقة، وعنه: يرجع إلى ما ضربه عمر - رضي الله تعالى عنه- لا يزاد ولا ينقص، وعنه: تجوز الزيادة دون النقص". فهذه ثلاث روايات.
قال المرداوي في الإنصاف ٤/٢٢٧ عن الأولى إنها هي الصحيح من المذهب.
وراجع: الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ١٥٥ حيث ذكر أن الرواية الثانية هي التي نقلها الجماعة. وقارن مع ما في المغني - مع الشرح الكبير- ١٠/٥٧٥.
وقوله: "اثنا عشر" هكذا في النسخة!!.

<<  <  ج: ص:  >  >>