٢هكذا في النسخة، وجاءت "يؤدونها" في الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص١٦٥-١٦٦، والاستخراج لابن رجب ص٨٤، وقد نقلا العبارة بنصها، معزوة إلى مسائل ابن منصور هذه، من قوله: "ووضع عليها الخراج" إلى قوله: "يؤدونها". ٣العامر: ما زرع. والغامر: ما لم يزرع مما يحتمل الزراعة، وإنما قيل له غامر؛ لأن الماء يبلغه فيغمره، وهو فاعل بمعنى مفعول. وأما ما لا يبلغه الماء من موات الأرض، فلا يقال له غامر. انظر: الصحاح للجوهري ٢/٧٧٣ مادة "غمر" والاستخراج لابن رجب ص٧١، وراجع: المسألة رقم (٥٦٨) . ٤هكذا في النسخة، وهو في المصادر التي نقلت هذا الأثر -وستأتي بعد-: "يناله الماء" أو "يبلغه الماء" وراجع: الاستخراج لابن رجب ص٧١. وهذا الأثر عن عمر -رضي الله عنه- أنه وضع على أرض السواد، الخراج على كل جريب، درهماً وقفيزاً، وأنه مسح عليهم العامر والغامر. أخرجه: أبو يوسف في الخراج ص٤١، ويحيى بن آدم في الخراج ص٢٢، وأبو عبيد في الأموال ص٨٨، وابن أبي شيبة في المصنف ٣/٢١٧، والبيهقي في السنن الكبرى ص٩/١٣٦. وفي هذا يقول الإمام أحمد -رحمه الله تعالى-: "أعلى وأصح حديث في أرض السواد: حديث عمرو بن ميمون في الدرهم والقفيز" انظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص١٦٦.