للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والزيتون والنخيل، أشياء موظفة١، دونها٢، ومسح عليهم العامر والغامر٣ إذا الما٤، وأسلم رجل منهم، فقال عمر -رضي الله


١انظر تفصيلها في: الخراج لأبي يوسف ص ٣٨-٣٩، والمصنف لعبد الرزاق ٦/١٠٠-١٠١، والأموال لأبي عبيد ص٨٧-٨٨، وفتوح البلدان ص٣٧٥-٣٧٦، والسنن الكبرى للبيهقي ٩/١٣٦، والإنصاف للمرداوي ٤/١٩٤.
٢هكذا في النسخة، وجاءت "يؤدونها" في الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص١٦٥-١٦٦، والاستخراج لابن رجب ص٨٤، وقد نقلا العبارة بنصها، معزوة إلى مسائل ابن منصور هذه، من قوله: "ووضع عليها الخراج" إلى قوله: "يؤدونها".
٣العامر: ما زرع. والغامر: ما لم يزرع مما يحتمل الزراعة، وإنما قيل له غامر؛ لأن الماء يبلغه فيغمره، وهو فاعل بمعنى مفعول. وأما ما لا يبلغه الماء من موات الأرض، فلا يقال له غامر.
انظر: الصحاح للجوهري ٢/٧٧٣ مادة "غمر" والاستخراج لابن رجب ص٧١، وراجع: المسألة رقم (٥٦٨) .
٤هكذا في النسخة، وهو في المصادر التي نقلت هذا الأثر -وستأتي بعد-: "يناله الماء" أو "يبلغه الماء" وراجع: الاستخراج لابن رجب ص٧١.
وهذا الأثر عن عمر -رضي الله عنه- أنه وضع على أرض السواد، الخراج على كل جريب، درهماً وقفيزاً، وأنه مسح عليهم العامر والغامر.
أخرجه: أبو يوسف في الخراج ص٤١، ويحيى بن آدم في الخراج ص٢٢، وأبو عبيد في الأموال ص٨٨، وابن أبي شيبة في المصنف ٣/٢١٧، والبيهقي في السنن الكبرى ص٩/١٣٦.
وفي هذا يقول الإمام أحمد -رحمه الله تعالى-: "أعلى وأصح حديث في أرض السواد: حديث عمرو بن ميمون في الدرهم والقفيز" انظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص١٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>