للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورأى عثمان - رضي الله عنه - لمنزلة هؤلاء من الإسلام، وما كانوا فيه، أن يقطعهم فيها١.

قال: فالأرض التي يملكها ربها، ليس عليه فيها خراج، وإنما عليه فيها الصدقة؛ وهو العشر، من كل خمسة أوسق؛ يعني: مثل هذه القطايع التي اقتطعها عثمان -رضي الله عنه - لهؤلاء٢.

قال: والسواد على الرقبة الخراج قبل٣ جزية الرؤوس.

ومما يبين ذلك أنه مسح العامر والغامر، إذ الغامر ليست بمعمورة، فقد أوجب عليها الخراج، فمن ثَمَّ يجب على الأرض، الخراج والعشر٤، وهو الذي قال عمر بن عبد العزيز: إن العشر في


١من قوله "فرأى عمر" إلى قوله "يقطعهم فيها" نقله ابن رجب في الاستخراج ص١٣٠ وعزاه إلى رواية ابن منصور هذه.
٢انظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص١٦٣، والفروع لابن مفلح ٢/٤٤٢، والاستخراج لابن رجب ص١٣٠ كلهم نقل هذه الجملة -بتصرف- وعزاها إلى رواية ابن منصور هذه.
٣هكذا في النسخة ولعل صحتها "مثل"، وقد تقدم قوله في المسألة رقم (٥٦٣) "الخراج على الأرض مثل الجزية على الرقبة".
٤قال ابن مفلح: "ويجتمع العشر والخراج فيما فتح عنوة، وكل أرض خراجية، نصَّ عليه، فالخراج في رقبتها، والعشر في غلتها".
انظر: الفروع ٢/٤٣٨، وراجع: مختصر الخرقي ص٣٦-٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>