٢أخرجه عن سفيان عبد الرزاق في المصنف، ٤/٢٤، وانظر الأموال لأبي عبيد ص ٤٧٤، ومختصر اختلاف الفقهاء للطحاوي للجصاص ١/٤١٣، والاستذكار ٩/١٦٠. ٣من ع، وفي م: [بالأكثر] . ٤ههنا أمور؛ الأول: أنها إذا كانت صغاراً كلها فمذهب الثوري أنه لا زكاة فيها. انظر مختصر اختلاف الفقهاء للطحاوي للجصاص ١/٤١٩. الثاني: أجمع العلماء على أن حكم الجواميس، حكم البقر، وأنها تجمع إليها في الزكاة. انظر: الإجماع لابن المنذر ص٤٣، والاستذكار ٩/١٦٥، والمغني مع الشرح الكبير ٢/٤٧٠. الثالث: البقر جنس، والجواميس نوع من أنواعه، قيل: إنها أكثرها ألباناً وأعظمها أجساماً. انظر: حياة الحيوان الكبرى للدميري ١/٢٠٩، وراجع المجموع ٥/٤٢٦. ٥قال الدميري في حياة الحيوان الكبرى ١/٢١٥ إن بقر الوحش أربعة أصناف: المها، والأيل، واليحمور، والثيتل. لكن ذكر في مواضع أخرى من كتابه أن الأيل والثيتل من الأوعال، وأن اليحمور قيل: إنه هو حمار الوحش. والله تعالى أعلم.