٢الأشناق: جمع شنق، ويطلق على معنيين: الأول: ما دون الفريضة، مما لم يبلغ أول النصاب. وبهذا فسره الإمام أحمد كما في مسائل عبد الله ص١٧٣ قال: "قال أبي: والشنق ما لم تبلغ الفريضة، وهو ما كان أقل من ثلاثين من البقر، وأقل من خمس من الإبل، فهو الشنق". وكذا في المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٤٦٤-٤٦٥، وكذا في النهاية لابن الأثير ٢/٥٠٥. والثاني: ما بين الفريضتين، حيث لا تجب فيه الزكاة، وبه فسره الشعبي، وهو التفسير المشهور في كتب اللغة والغريب. انظر: الصحاح للجوهري ٤/١٥٠٣، والنهاية في غريب الحديث والأثر ٢/٥٠٥، والمجموع للنووي ٥/٣٣٦، وفيه: "وقال الأصمعي: الشنق يختص بأوقاص الإبل". وانظر أيضاً: المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٤٦٤-٤٦٥، وفيه نقل تفسير الشعبي له. وراجع: الخراج لقدامة ص ٢٢٨، وبه فسره سفيان ههنا. ويجمع بين المعنيين أنه ما لا زكاة فيه، إما لعدم بلوغه النصاب، أو لوقوعه بين فريضتين.