للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: مازاد على العشرين والمائة١، فلا يكون فيه شيء من الغنم، وفي كل خمسين حقة٢، وفي كل أربعين بنت٣ لبون٤.

وسقط الغنم، لأن ما بين العشرين والمائة أو أكثر أوقاصاً٥.


١من ظ، وفي ع: [ومائة] .
٢الحقة: ما تم لها ثلاث سنين، ودخلت في الرابعة، ثم لا تزال تسمى حقة إلى آخر السنة الرابعة، وسميت حقة لأنها استحقت الركوب والتحميل، وأن يطرقها الفحل، وتجمع على حقاق وحقائق.
انظر: مسائل عبد الله ص ١٧٤-١٧٥، وسنن أبي داود - كتاب الزكاة - باب تفسير أسنان الإبل - ١/٢٥١-٢٥٢، وصحيح ابن خزيمة ٤/١٥-١٦، والسنن الكبرى للبيهقي ٤/٩٥، والتمهيد لابن عبد البر ١٧/٣٥٥-٣٥٧، وحلية العلماء ٣/٣١، والنهاية ١/٤١٥، والمغني - مع الشرح الكبير - ٢/٤٤٦، والمجموع ٥/٣٢٩، وفتح الباري ٣/٣١٩-٣٢٠.
٣من ظ، وفي ع: [ابنت] .
٤بنت اللبون: هي الأنثى من الإبل، التي تم لها سنتان، ودخلت في الثالثة إلى آخرها، سميت بذلك، لأن أمها تكون قد حملت حملاً آخر ووضعته، فهي ذات لبن ترضعه، وهذا على الغالب.
انظر: المصادر السابقة آنفا في تفسير معنى الحقة.
٥الأوقاص: جمع وقص، والوقص: فسر بتفسيرين، الأول: أن الوقص ما لم يبلغ الفريضة، وجاء هذا التفسير عن الشافعي، كما في السنن الكبرى للبيهقي ٤/٩٨-٩٩.
والثاني: أن الوقص ما بين الفريضتين، وجاء هذا التفسير عن أحمد كما في مسائل عبد الله ص ١٧٣، والمغني - مع الشرح الكبير - ٢/٤٦٤-٤٦٥، وذكر ابن حجر أن هذا التفسير هو تفسير الجمهور، انظر الفتح ٣/٣١٩.
وذكر النووي في المجموع ٥/٣٣٦-٣٣٧: "أنه يطلق على ما لا زكاة فيه، سواءً كان بين نصابين، أو دون النصاب الأول، لكن أكثر استعماله فيما بين النصابين".
وجاء في المجموع أيضا - ٥/٣٣٦: "أكثر أهل اللغة يقولون: الوقص والشنق سواء لا فرق بينهما، وقال الأصمعي: الشنق يختص بأوقاص الإبل، والوقص مختص بالبقر والغنم".
هذا، وانظر مذهب إسحاق في هذه المسألة في: المغني مع الشرح الكبير ٢/٤٥٠، والمجموع للنووي ٥/٣٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>