انظر: الجرح والتعديل ٢/٤٦٦، والثقات لابن حبان ٤/٩٦، والكاشف للذهبي ١/١١٩، وتهذيب التهذيب ٢/٢٨، وتقريبه ص ١٣٤. وكتاب ثمامة هذا أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الزكاة - باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض، وليست عنده - رقم ١٤٥٣ انظره مع شرحه فتح الباري ٣/٣١٦، والبخاري رحمه الله تعالى - فرق هذا الحديث في عدة مواضع من صحيحه، ولكن هذا الموضع الذي ذكرت هو الذي فيه موضع الشاهد في هذه المسألة. وهذا الحديث من الأحاديث التي ذكرها الدارقطني في كتابه الإلزامات والتتبع ص٣٦٦-٣٦٨. وإسحاق بن راهويه هو أحد رواة حديث ثمامة، وقد أخرجه في مسنده. انظر: سنن الدارقطني ٢/١١٤-١١٦، وفتح الباري ٣/٣١٨. ٢من ظ، وفي ع: [وانخفض] . ٣الذي في حديث ثمامة أنه حين يرتفع السن، أو ينخفض، فإن المصدق يعطي، أو يأخذ شاتين أو عشرين درهما. وهذا يختلف عن الأثر عن علي - رضي الله تعالى عنه - فإن فيه شاتين أو عشرة دراهم. وقد صرح إسحاق بن راهويه هنا أنه يأخذ بحديث ثمامة في هذه المسألة، وهذه إحدى الروايتين عنه، وذكرها عنه: الخطابي في معالم السنن ٢/٢٢، والبغوي في شرح السنة ٦/١٢، وابن قدامة في المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٤٥٧، والنووي في المجموع ٥/٣٥٣، وابن حجر في فتح الباري ٣/٣٢٠. والرواية الثانية عنه: شاتين أو عشرة دراهم، ذكر هذه الرواية عنه: ابن قدامة في المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٤٥٧، والنووي في المجموع ٥/٣٥٣، وابن حجر في فتح الباري ٣/٣٢٠. وانظر المسألة رقم (٣٥٢٤) من "مسائل شتى" آخر كتاب المسائل هذا.