للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: نعم١.

قال [الإمام] ٢ أحمد: سبحان الله [تعالى] ٣! وتعجب من قوله هذا درهم، يوجب على مائة ألف الزكاة!! ٤.

قال إسحاق: كما قال أحمد – [رضي الله عنهما] ٥ – لا زكاة٦ في الفائدة أبداً حتى يحول عليها الحول عند ربه، وإن كان ملك قبل ذلك مائتي درهم، ولم يملكها سواء٧.


١أخرجه عنه بمعناه: عبد الرزاق في المصنف ٤/٧٩-٨٠ برقم ٧٠٤٢ ورقم ٧٠٤٤، وابن زنجويه في الأموال ٣/٩٢٦ و ٣/١١٨٧. وراجع ما كتب عند المسألة السابقة رقم (٥٩٥) من هذا الباب.
٢من ع، وليست في ظ.
٣من ع، وليست في ظ.
٤تقدم مراراً أن الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - من مذهبه أن لا زكاة في الفائدة حتى يحول عليها الحول.
وانظر المسألة رقم ٨، وراجع أيضاً المسائل ذات الأرقام التالية: (٥٩٥) ، (٦٠٧) ، (٦٠٨) .
٥من ع، وليست في ظ.
٦من ظ، وفي ع: [لما لا زكاة] .
٧من ظ، وفي ع: [أولم يملك فهما سواء] .
وراجع في مذهب إسحاق في هذا ما كتب عند المسألة رقم (٥٥٣) من هذا الباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>