للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه الزكاة لما مضى، وأما١ الرجل إذا ارتد وله مال منع من ماله حتى يقتل، فإذا [ع-٣٠/ب] قُتل صار ماله٢ في بيت مال المسلمين، فإن هو أسلم، وقد حال على ذلك المال الحول، ولم يقتل، كان المال له٣، ولا يزكيه، يستأنف به الحول؛ لأنه كان ممنوعاً من ماله٤.


١من ظ، وفي ع: [فأما] .
٢من ظ، وفي ع: [ما] بدلاً من قوله ما له.
٣من ظ، وفي ع: [له الملك] بدلا من قوله: المال له.
٤من قوله: فإن هو أسلم، إلى آخره. عزاه ابن قدامة في المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٦٤١ إلى الإمام أحمد.
وقال ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء ٢/٢٥٠: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن المرتد لا يزول ملكه عن ماله بارتداده".
وقال أيضاً في ٢/٢٥١: "وأجمعوا كذلك أنه برجوعه إلى الإسلام، مردود إليه ماله، ما لم يلحق بدار الحرب".
وأما مذهب أحمد في ميراث المرتد، فقد قال أبو داود في مسائله ص ٢٢٠: "سمعت أحمد سئل عن ميراث المرتد؟ قال: كنت مرة أقول لا يرثه المسلمون، ثم أجبن عنه".
وقال ابن المنذر في الإشراف ٢/٢٤٩: "واختلف فيه عن أحمد؛ فحكى إسحاق بن منصور عنه أنه قال: ماله للمسلمين، وحكى الأثرم عنه أنه قال: كنت أقول به، ثم جبنت عنه، قال: هو كما ترى قتل على الكفر فكيف يرثه المسلمون؟! وقال: هو في بيت المال.".
وقال ابن قدامة في المغني - مع الشرح الكبير - ٧/١٧٤-١٧٥: "اختلفت الرواية عن أحمد في مال المرتد، إذا مات أو قتل على ردته، فروي عنه: أن يكون فيئاً في بيت مال السلمين، قال القاضي: هو صحيح في المذهب،....
وعن أحمد: ما يدل على أنه لورثته من المسلمين،...
وروي عن أحمد رواية: أن ماله لأهل دينه الذي اختاره إن كان منه من يرثه وإلا فهو فيء".
وانظر أيضاً في مذهب أحمد في المسألة: اختلاف الفقهاء للمروزي ص ٣٠٥، والحاوي الكبير للماوردي ١٣/١٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>