٢من ظ، وفي ع: [ما] بدلاً من قوله ما له. ٣من ظ، وفي ع: [له الملك] بدلا من قوله: المال له. ٤من قوله: فإن هو أسلم، إلى آخره. عزاه ابن قدامة في المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٦٤١ إلى الإمام أحمد. وقال ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء ٢/٢٥٠: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن المرتد لا يزول ملكه عن ماله بارتداده". وقال أيضاً في ٢/٢٥١: "وأجمعوا كذلك أنه برجوعه إلى الإسلام، مردود إليه ماله، ما لم يلحق بدار الحرب". وأما مذهب أحمد في ميراث المرتد، فقد قال أبو داود في مسائله ص ٢٢٠: "سمعت أحمد سئل عن ميراث المرتد؟ قال: كنت مرة أقول لا يرثه المسلمون، ثم أجبن عنه". وقال ابن المنذر في الإشراف ٢/٢٤٩: "واختلف فيه عن أحمد؛ فحكى إسحاق بن منصور عنه أنه قال: ماله للمسلمين، وحكى الأثرم عنه أنه قال: كنت أقول به، ثم جبنت عنه، قال: هو كما ترى قتل على الكفر فكيف يرثه المسلمون؟! وقال: هو في بيت المال.". وقال ابن قدامة في المغني - مع الشرح الكبير - ٧/١٧٤-١٧٥: "اختلفت الرواية عن أحمد في مال المرتد، إذا مات أو قتل على ردته، فروي عنه: أن يكون فيئاً في بيت مال السلمين، قال القاضي: هو صحيح في المذهب،.... وعن أحمد: ما يدل على أنه لورثته من المسلمين،... وروي عن أحمد رواية: أن ماله لأهل دينه الذي اختاره إن كان منه من يرثه وإلا فهو فيء". وانظر أيضاً في مذهب أحمد في المسألة: اختلاف الفقهاء للمروزي ص ٣٠٥، والحاوي الكبير للماوردي ١٣/١٦٥.