للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٢٩-١ قلت: قال سفيان: من ابتاع عبداً، قبل الفطر بيوم أطعم عنه٢.

قال [الإمام] ٣ أحمد: ما أحسنه٤.

قال إسحاق: كما قال [أحمد] ٥، إذا غربت الشمس ليلة الفطر، فكل من كان في ملكه؛ من مملوك، أو مولود، فعليه٦ أن يؤدي٧ عنهم زكاة الفطر. وما كان بعد غروب الشمس فلا شيء عليه؛ لأن ليلة الفطر من شوال، وإنما عليه أن يؤدي زكاة شهر رمضان٨


١في ع وضع قبل هذه المسألة عنواناً هو: [باب: من ابتاع عبداً قبل الفطر يطعم عنه] . وليس هو في ظ.
٢قول سفيان هذا أخرجه عنه ابن زنجويه في الأموال ٣/١٢٧٣.
وراجع: المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٦٦٧، والمجموع ٦/٨٣، وفتح الباري ٣/٣٦٨.
٣من ع، وليست في ظ.
٤انظر: المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٦٦٦-٦٦٧، والفروع ٢/٥٢١.
٥من ع، وليست في ظ.
٦من ظ، وفي ع: [عليه] .
٧من ظ، وفي ع: [يؤديه] .
٨انظر: المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٦٦٧، والمجموع ٦/٨٣، وفتح الباري ٣/٣٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>