للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نسمة تجر بها الولاء، ولا تعطِ١ [منها] ٢ مكاتباً، ولا تحج بها، ولا تحجج، [ولا تعطي] ٣ من ذوي قرابتك، من تجبر على نفقته لو خاصمك، ولا تخرجها من بلدك إلى غيره، إلا أن لا تجد٤.


١من م، وفي ع: [ولا يعطي] .
٢من ع، وليست في م.
٣هكذا هي في ع، وليست في م، وفي رواية ابن زنجويه الآتية: [ولا تعطها] .
٤قول سفيان هذا بتمامه، أخرجه عنه ابن زنجويه في الأموال ٣/ ١١٧١ برقم ٢١٨٩ ورقم ٢١٩٠، من طريقين:
الأولى: من طريق محمد بن يوسف الفريابي.
والثانية: من طريق علي بن الحسن عن ابن المبارك.
وأخرج عنه بعضه عبد الرزاق في المصنف ٤/١١٣-١١٤ رقم ٧١٧٠، وعزا إليه بعض ما فيه من الأحكام: أبو عبيد في الأموال ص ٧٢٥، والطحاوي كما في مختصر اختلاف العلماء للجصاص ١/٤٨١-٤٨٥، وابن عبد البر في الاستذكار ٩/٢٢١.
وجاء في اختلاف الفقهاء للمروزي ص ٤٤٣ عن سفيان أنه قال في الصدقة: "لا تبتاع بها نسمة تجر ولاءها" لكن وقع في النسخة بتحقيق الدكتور محمد طاهر حكيم أن تصحفت لفظة "نسمة" إلى "نسيئة" مما جعل المحقق ينصرف في تحقيقه إلى مسألة أخرى بعيدة عن المقصود.
وكذلك وقع التصحيف نفسه في النسخة التي حققها السيد صبحي السامرائي ص ١٠٥، مما يقوي احتمال أن التصحيف وقع في الأصل المخطوط. والله تعالى أعلم.
هذا وقد حكى بعض أهل العلم الإجماع على جملة من الأحكام التي ذكرها سفيان هنا، من ذلك قول أبي عبيد في الأموال ص ٧٢٥: "فأما قضاء الدين عن الميت، والعطية في كفنه، وبنيان المسجد، واحتفار الأنهار، وما أشبه ذلك من أنواع البر، فإن سفيان، وأهل العراق، وغيرهم من العلماء، يجمعون على أن ذلك لا يجزئ من الزكاة".
وقول ابن عبد البر في الاستذكار ٩/٢٢٣: "وأجمعوا على أنه لا يؤدَّى من الزكاة دين الميت، ولا يكفن منها، ولا يبنى منها مسجد، ولا يشترى منها مصحف، ولا تعطى لذمي، ولا مسلم غني"
وقول ابن قدامة في المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٥١٧: "لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أن زكاة الأموال لا تعطى لكافر، ولا لمملوك".

<<  <  ج: ص:  >  >>