للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قريبه ممن لا يعول، إذا لم يدفع [به] ١ عن نفسه مذمة ولم يقِ بها ماله٢، والباقي كلها على ما قال سفيان٣.

قلت: فما شأن دين الميت؟

[قال] ٤: لأنه ليس بحي يقبض، لا يكون غارماً٥.

قال إسحاق: كما قال أحمد٦.


١من ع، وليست في ظ.
٢انظر: مسائل عبد الله ص ١٤٩، ومسائل أبي داود ص ٨٢-٨٣، والمقنع ١/٣٥٣-٣٥٥، والمغني - مع الشرح الكبير - ٢/٥٤٦-٥٤٨، والفروع ٢/٦٢٩-٦٣٥، والإنصاف ٣/٢٥٨-٢٦١، والمبدع ٢/٤٣٥.
وراجع المسائل: (٥٤٦) ، (٥٧٤) ، (٥٧٥) ، (٥٧٩) .
٣انظر بعضها منصوصاً عليه في مسائل عبد الله ص ١٥١.
وراجع المصادر السابقة.
٤من ظ، وساقطة في ع.
٥تقدم قريباً أن أبا عبيد وابن عبد البر حكيا الإجماع على أنه لا يعطى من الزكاة في دين الميت.
وانظره أيضاً في: مسائل أبي داود ص ٨٤ والإنصاف ٣/٢٣٤.
وانظر تعليل ذلك - أيضاً- في الأموال لأبي عبيد ص ٧٢٥.
لكن قال في الفروع ٢/٦١٩: "حكى ابن المنذر عن أبي ثور يجوز،... واختاره شيخنا، وذكره إحدى الروايتين عن أحمد؛ لأن الغارم لا يشترط تمليكه".
٦انظر: اختلاف الفقهاء للمروزي ص ٤٤٤، وشرح السنة للبغوي ٦/٩٤، والمجموع للنووي ٦/١٤٦، وفتح الباري ٣/٣٣٢.
وانظر مذهبه في إعطاء القريب من الزكاة ما تقدم في المسائل: (٥٧٤) ، (٥٧٥) ، (٥٧٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>