٢هذا الترتيب من ظ - أعني: تقديم هذه المسألة على التي بعدها - وفي ع عكس ذلك، ثم في ع وضع عنواناً قبل هذه المسألة هو: [باب في تعجيل الزكاة] . ٣هذا المذهب، وعليه الأصحاب، وقطعوا به، ونقله الجماعة. وأما تعجيلها لحولين فروايتان. انظر: مسائل عبد الله ص ١٥٢-١٥٣، والمقنع ١/٣٤٤، والمغني - مع الشرح الكبير - ٢/٤٩٩-٥٠١، والفروع ٢/٥٧١-٥٧٢، والإنصاف ٣/٢٠٤-٢٠٥، والمبدع ٢/٤٠٨-٤٠٩. ٤انظر مذهب إسحاق في تعجيل الزكاة: جامع الترمذي - مع التحفة - ٣/٣٥٥، واختلاف الفقهاء للمروزي ص ٤٥٦، والاستذكار ٩/٣٦٧، وشرح السنة للبغوي ٦/٣٢، والمغني - مع الشرح الكبير - ٢/٤٩٩. وقول إسحاق - هنا - "ولا يفرقه" يشبه قول الحسن فيما أخرجه عنه، ابن أبي شيبة في المصنف ٣/١٤٨: "لا بأس بتعجيل الزكاة إذا أخرجها جميعاً".