٢هكذا في ظ على احتمال، وفي ع: [أخذ أخذ] ، وفي المسألة السابقة رقم (٥٧٣) قال: "وإن احتاط"، فاحتمال التصحيف قريب، وإن كان المعنى ههنا ظاهراً أيضاً. ٣تقدم توثيق مذهب إسحاق - رحمه الله تعالى - في هذه المسألة عند المسألة السابقة رقم (٥٧٣) . ٤هذا موضع إجماع من أهل العلم، حكى الإجماع فيه ابن عبد البر في التمهيد ٢٠/١٤٣، وفي الاستذكار٩/١٦، والنووي في المجموع ٥/ ٤٦٣. وانظر: جامع الترمذي -مع التحفة - ٣/٢٦٥-٢٦٦، ومعالم السنن ٢/١٤، والسنن الكبرى للبيهقي ٤/١٣٤، والشرح السنة للبغوي ٥/٥٠١، والمطالب العالية ١/٢٥١. والأوقية تساوي ١١٩ جراماً من الفضة؛ لأن الدرهم الواحد يساوي ٢,٩٧٥ جراماً، وهذا درهم النقود. انظر: الخراج للريِّس ص ٣٥٤، والأموال لعبد القديم زلوم ص ٦٢، وقارن مع ما ذكر عند المسألة السابقة رقم (٥٦٦) من هذا الباب. ٥ما بين المعقوفين من ع، وليس في ظ.