للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوي.١


١ قال الترمذي في جامعه: ٣/٤٩٢: قال إسحاق: "وإن ذهب ذاهب إلى هذا -أي أن عدة المختلعة حيضة- فهو مذهب قوي"، نقل البغوي عن إسحاق نحو ذلك في شرح السنة ٩/١٩٧.
والخلاف في مسألة عدة المختلعة مبني على كونه طلاقاً بائناً أو فسخاً، واتفق الإمامان هنا على أن عدتها كالمطلقة بناء على أن الخلع طلاق بائن.
والصحيح من المذهب أن الخلع فسخ فتكون عدتها حيضة، واستدل ابن عباس -رضي الله عنهما- على أن الخلع فسخ بقوله تعالى: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} البقرة: ٢٢٩.
ثم ذكر الخلع فقال تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ =

<<  <  ج: ص:  >  >>