للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

.......................................................................

ــ

= بِه} البقرة ٢٢٩.

ثم ذكر الطلاق: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ} البقرة: ٢٣٠.

فلو كان الخلع طلاقاً لكان الطلاق أربعاً.

روى أبو داود في سننه ٢/٦٦٩ أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدّتها حيضة.

قال الخطابي في معالم السنن ٢/٦٦٩: "هذا أدل شيء على أن الخلع فسخ، وليس بطلاق، وذلك أن الله تعالى قال: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} البقرة: ٢٢٨.

فلو كانت مطلقة لم يقتصر لها على قرء واحد. وذكر الإمام ابن القيم في التهذيب ٣/١٤٤ أن المعروف عن إسحاق أن عدتها حيضة. ويؤيد هذا أن ابن المنذر وابن قدامة نسبا إليه القول بأن الخلع فسخ.

والذي ينتج عنه ما ذكره ابن القيم بأنه المعروف عن الإمام إسحاق، فبحمد الله اتفق الصحيح من مذهب الإمام أحمد، والمعروف عن إسحاق. وهو الراجح لما قدمنا.

ويؤيد القائلين بهذا القول قول حبر الأمة ابن عباس -رضي الله عنهما-.

قال الإمام أحمد: "ليس في الباب شيء أصح من حديث ابن عباس". نقل ذلك عنه في المغني ٧/٥٦.

وراجع الإشراف ٤/٢١٨، والإنصاف ٨/٣٩٢، وكشاف القناع ٥/٢١٦، وشرح السنة للبغوي ٩/١٩٧، ونيل الأوطار ٦/٢٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>