للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحد؟ ١

قال: حديث٢ [ع-٥٢/أ] عمر٣ في القافة٤ أعجب


١ حديث زيد بن أرقم: قال:" أتي علي رضي الله عنه بثلاثة نفر وهو باليمن وقعوا على امرأة في طهر واحد, فسأل اثنين: أتقران لهذا بالولد؟ قالا: لا, حتى سألهم جميعاً، فجعل كلما سأل اثنين قالا: لا, فأقرع بينهم, فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة وجعل عليه ثلثي الدية, قال: فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم, فضحك حتى بدت نواجذه".
أخرجه: أحمد في المسند ٤/٣٧٤,٣٧٣, وأبو داود في سننه ٢/٧٠١, والنسائي ٦/١٨٢, وابن ماجه، حديث: ٢٣٤٨.
٢ ذكر ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية ٢١٧ عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: أخبرني عروة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعا القافة في رجلين اشتركا في الوقوع على امرأة في طهر واحد, وادعيا ولدها، فألحقته القافة بأحدهما, وذكر ابن القيم في نفس الصفحة, أن إسناده صحيح متصل, فقد لقي عروة عمر واعتمر معه.
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه: ٧/٤٤٩.
٣ في ع بلفظ "حديث ابن عمر"، ولكل منهما حديث في الموضوع.
انظر: الطرق الحكيمة ص ٢١٧، ٢١٨.
٤ القافة: لغة معرفة الآثار, والقائف الذي يعرف الآثار, تقوفت أثره إذا اتبعت مثل قفوت أثره.
قال ابن الأثير: القائف الذي يتتبع الآثار ويعرفها، ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه.
انظر: لسان العرب: ٩/٢٩٣, تاج العروس: ٦/٢٢٩, النهاية في غريب الحديث لابن الأثير: ٤/١٥١.
واصطلاحاً: هي إلحاق الولد بأصوله لوجود الشبه بينه وبينهم.
والقائف هو الذي يعرف النسب بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود.
فالقيافة: هي معرفة النسب عند الاشتباه بالفراسة والنظر وبما خصه الله تعالى به من علم ذلك, وإلحاق الأنساب بأهلها.
انظر: المبدع: ٥/٣٠٧, المغني: ٥/٧٦٩, كشاف القناع: ٤/٢٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>