أخرجه: أحمد في المسند ٤/٣٧٤,٣٧٣, وأبو داود في سننه ٢/٧٠١, والنسائي ٦/١٨٢, وابن ماجه، حديث: ٢٣٤٨. ٢ ذكر ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية ٢١٧ عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: أخبرني عروة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعا القافة في رجلين اشتركا في الوقوع على امرأة في طهر واحد, وادعيا ولدها، فألحقته القافة بأحدهما, وذكر ابن القيم في نفس الصفحة, أن إسناده صحيح متصل, فقد لقي عروة عمر واعتمر معه. وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه: ٧/٤٤٩. ٣ في ع بلفظ "حديث ابن عمر"، ولكل منهما حديث في الموضوع. انظر: الطرق الحكيمة ص ٢١٧، ٢١٨. ٤ القافة: لغة معرفة الآثار, والقائف الذي يعرف الآثار, تقوفت أثره إذا اتبعت مثل قفوت أثره. قال ابن الأثير: القائف الذي يتتبع الآثار ويعرفها، ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه. انظر: لسان العرب: ٩/٢٩٣, تاج العروس: ٦/٢٢٩, النهاية في غريب الحديث لابن الأثير: ٤/١٥١. واصطلاحاً: هي إلحاق الولد بأصوله لوجود الشبه بينه وبينهم. والقائف هو الذي يعرف النسب بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود. فالقيافة: هي معرفة النسب عند الاشتباه بالفراسة والنظر وبما خصه الله تعالى به من علم ذلك, وإلحاق الأنساب بأهلها. انظر: المبدع: ٥/٣٠٧, المغني: ٥/٧٦٩, كشاف القناع: ٤/٢٣٧.