وذكر أبو داود في سننه أنه روى نحو ذلك عن ابن عباس سعيد بن جبير وعطاء ومالك بن الحارث وعمرو بن دينار، قال: كلهم قالوا في الطلاق الثلاث: إنه أجازها, قال: "وبانت منك." سنن أبي داود: ٢/٦٤٧. ٢ في ع بلفظ "قوله أي سئل أني طلقت امرأتي". ٣ بعد أن ذكر الإمام أحمد أن كل أصحاب ابن عباس رووا خلاف ما قال طاووس عد أدلة على وقوع الثلاث, على سبيل الإيجاز والاختصار، فذكر من روى عن ابن عباس خلاف ذلك وأشار إلى حديث آخر بهذه العبارة: سئل: إني طلقت امرأتي كذا وكذا. والظاهر أنه يعني بذلك حديث ركانة عن جده, قال: "أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إني طلقت امرأتي البتة، فقال: ما أردت بها؟ فقلت: "واحدة, قال: والله. قلت: والله. قال: فهو ما أردت." فدل الحديث على أنه إن أراد الثلاث وقعت. والحديث أخرجه الترمذي: ٣/٤٨٠ باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة وقال: هذا الحديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأبو داود في سننه: ٢/٦٥٧ في البتة. وابن ماجه: ١/٦٦١ باب البتة.