٢ الحديث عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثاً, فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم نفقه ولا سكنى, الحديث سبق تخريجه في المسألة رقم: (٩٦٢) . ٣ في ع بلفظ "فقال حتى تذوق من عسيلته". ٤ الحديث عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل تكون له المرأة ثم يطلقها، ثم يتزوجها رجل فيطلقها قبل أن يدخل بها، فترجع إلى زوجها الأول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "حتى تذوق العسيلة". أخرجه أحمد عن ابن عمر بهذا اللفظ في المسند: ٢/٢٥, ٦٢, ٨٥. وأخرجه أصحاب الكتب الستة عن عائشة. وقال الترمذي بعد رواية الحديث: وفي الباب عن ابن عمر وأنس والرميصاء أو الغميصاء وأبي هريرة. تخريج الحديث: أخرجه البخاري، باب ما جاء في طلاق الثلاث: ٦/١٦٥. ومسلم: ٢/١٠٥٥، باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره. [] وأبو داود: ٢/٧٣١-٧٣٢ باب المبتوتة لا يرجع إليها زوجها غيره. والترمذي: ٣/٤٢٦ باب ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثاً فتزوجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها. والنسائي: ٦/١٤٨ باب إحلال المطلقة ثلاثاً. وابن ماجه: ١/٦٢١ باب الرجل يطلق امرأته ثلاثاً فيتزوجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها. وأخرجه أحمد في المسند أيضا: ١/٣١٤, ٦/٤٣, ٦/٩٦.