للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[] قال: السنة لا يتزوج العرب إلا بعضهم في [----١---] لما لهم فضل على سائر العرب, ولكن إن تزوج غير قريش بعدادهم عرب لم٢ يجز التفريق بينهم.

وقد ذكر٣ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أكفانا من العرب بنو هلال".


١ هذه المسألة انفردت بنقلها نسخة ع، ويوجد في المكان الخالي بين المعقوفين طمس، وبسببه لم أستطع فهم العبارة، وقد حاولت جاهداً أن أعرف هذا الطمس لأنه بفهمه تفهم المسألة، فلم أستطع ذلك.
٢ المسألة مبنية على اشتراط الكفاءة لصحة النكاح، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد هو المذهب عند أكثر المتقدمين.
قال الزركشي: "هذا المنصوص المشهور، والمختار لعامة الأصحاب من الروايتين." نقل عنه ذلك المرداوي.
والرواية الثانية أن الكفاءة ليست شرطاً في صحة النكاح.
قال ابن قدامة: "وهذا قول أكثر أهل العلم.", وقال: "والصحيح أنها غير مشروطة".
قال المرداوي: "وهو الصواب الذي لا يعدل عنه."
[] انظر: المغني: ٦/٤٨٠, والإنصاف: ٨/١٠٥-١٠٧.
٣ لم أقف على تخريجه في مظانه، وقد بذلت ما في وسعي فلم أستطع العثور عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>