للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن رأى التفريق بين قريش١ وسائر العرب لم نعلم له حجة.

فأما أن يتزوج الموالي العربيات فإنا نكره ذلك، ونرى إذا فعل ذلك أن يفرّق٢ بينهم، إلا أن تكون من


١ روي عن الإمام أحمد روايتان في كون العرب أكفاء بعضهم لبعض، فروي عنه أن غير قريش من العرب لا يكافئها وغير بني هاشم لا يكافئ بني هاشم.
والرواية الثانية أن العرب بعضهم لبعض أكفاء كما أن العجم بعضهم لبعض أكفاء، وبه قال الحنفية، فيكون ما أشار إليه الإمام إسحاق من قول من يقول بتفريق نكاح العربي بقرشية رواية عند الحنابلة بناء على الرواية في اشتراط الكفاءة لصحة النكاح كما أسلفت آنفاً, وعلى الرواية في أن سائر العرب لا يكافئون قريشاً.
والخلاصة: أن ذلك رواية, فأما المعتمد فإنه لا يفرق نكاح سائر العرب من قريش ولا نكاح المولى من العرب، إلا إن لم ترض المرأة والأولياء جميعاً، فيكون لمن لم يرض منهم الفسخ بناء على أن الكفاءة ليست شرطاًَ في صحة النكاح كما صححه ابن قدامة وقال المرداوي، كما سبق في التعليق على قول إسحاق: (ولكن إن تزوج غير قريش بعدادهم) من هذه المسألة, وهو الصواب الذي لا يعدل عنه.
[] راجع: المغني: ٦/٤٨٠-٤٨٣, والإنصاف:٨/١٠٥-١٠٩, وكشاف القناع: ٥/٦٦-٦٨, وفتح [] القدير لابن الهمام: ٣/٢٩٥-٢٩٧, والهداية على البداية: ٣/٢٩٤-٢٩٧.
٢ وهو قول الإمام الثوري كما في نيل الأوطار، ورواية عن الإمام أحمد كما سبق في التعليقات الماضية في هذه المسألة. والصحيح الحكم بصحة النكاح وتخيير الزوجة وأوليائها في فسخ النكاح.
انظر: نيل الأوطار: ٦/١٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>