وروى البيهقي عن عمر بن عبد العزيز قال: لما استخلف عمر أجلى أهل نجران، واشترى عقارهم وأموالهم، وأجلى أهل فدك، وتيماء، وأهل خيبر، واستعمل يعلى بن المنبه، فأعطى البياض على: إن كان البذر، والبقر، والحديد، من عمر فلعمر الثلثان ولهم الثلث، وإن كان منهم، فلم الشطر الحديث. انظر: السنن الكبرى كتاب المزارعة، باب من أباح المزارعة بجزء معلوم مشاع ٦/١٣٥. قال البخاري: "باب المزارعة بالشطر ونحوه" ثم ذكر حديث قيس بن مسلم عن أبي جعفر، وقول علي، وسعد بن مالك، وعبد الله بن مسعود، وعمر بن عبد العزيز، والقاسم، وعروة بن الزبير، وآل أبي بكر، وآل عمر، وآل علي، وابن سيرين جواز المزارعة على الثلث والربع، ثم ذكر أن عمر عامل الناس على: إن جاءهم عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا. انظر: صحيح البخاري مع الفتح كتاب ما جاء في الحرث والمزارعة، باب المزارعة بالشطر ونحوه ٥/١٠.