للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان البذر من قبل الداخل فلا يعجبني،١ وكراء الأرض بالدراهم لا بأس به، وبالطعام هي المحاقلة٢.٣


١ ورد في مسائل أبي داود ص٢٠٠ قول الإمام أحمد: يعجبني أن يكون البذر من صاحب الأرض وقد سبق بيانه.
وقال في مسائل صالح ورقة ١٥٣: أحب إلى أن يكون البذر على رب الأرض.
وقال في الإنصاف ٥/٤٨٣: والصحيح من المذهب اشتراط كون البذر من رب الأرض، وهو المشهور عن أحمد، وعليه جماهير الأصحاب، نص عليه.
٢ المحاقلة مفاعلة من الحقل: هي بيع الزرع في سنبله بالبر والحنطة، قيل لعطاء: ما المحاقلة؟ قال: هي بيع الزرع بالقمح.
انظر: تهذيب اللغة ٤/٤٧، ومختار الصحاح ١٤٧، والمصباح ١٧٥، والمطلع على أبواب المقنع ٢٤٠.
٣ جاء في الروايتين ٤٢٥، ٤٢٦: أن الإمام أحمد سئل عن كراء الأرض بالطعام؟ قال: هو المحاقلة ولا بأس بكراها بالدراهم، والدنانير، لحديث رافع بن خديج في الصحيحين، وفيه: "نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحاقل بالأرض ..." الحديث.
وذكر صالح في مسائله ورقة ١٥٣: أنه سأل أباه عن الرجل يدفع أرضه بالثلث، أو الربع، أو الدراهم؟ قال: كله سواء، ليس به بأس.
وأخرج البخاري، ومسلم، وأبو داود، واللفظ لمسلم، عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض، فقال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض"، قال: فقلت: أبالذهب والورق؟ فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به.
انظر: صحيح البخاري مع الفتح كتاب ما جاء في الحرث، والمزارعة، باب كراء الأرض بالذهب والفضة ٥/٢٥، ومسلم كتاب البيوع، باب كراء الأرض بالذهب والورق ٣/١١٨٣، وأبو داود كتاب البيوع والإجارات، باب في المزارعة ٣/٦٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>