للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوضوء١، ومن القبلة إذا كان للشهوة الوضوء٢.


١ نقل عن أحمد وجوب إعادة الوضوء على من أكل لحم الإبل ابنه عبد الله في مسائله ص١٨ (٥٨، ٥٩) ، وابنه صالح في مسائله ١/٤٥٠ (٤٥٣) ، وابن هانئ في مسائله ١/٧، ٩ (٣٩، ٤٤) ، وأبو داود في مسائله ص١٥.
والمذهب موافق لهذه الرواية وهو ما عليه عامة الأصحاب.
وروي عن أحمد: أنه لا ينقض مطلقاً.
وعنه: إن علم النهي نقض وإلاّ فلا.
انظر: المبدع ١/١٦٨، الفروع١/١٠٦/ الإنصاف ١/٢١٦، كشاف القناع١/١٤٦.
٢ نقل عن أحمد أن القبلة لشهوة تنقض الوضوء، ابنه عبد الله في مسائله ص٢٠ (٦٦) وابنه صالح في مسائله ٢/١٠ (٥٣١) ، ٣/٢١٠ (١٦٧٠) وأبو داود في مسائله ص١٢.
وانتقاض الوضوء من القبلة بشهوة كما في هذه الرواية هو المذهب وعليه جماهير الأصحاب. وعنه أنها تنقض الوضوء مطلقاً، وحكى أنه رجع عنها. وعنه: لا تنقض مطلقاً اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره.
انظر: المغني ١/١٩٢، ١٩٣، الفروع ١/١٠٤، ١٠٥، الاختيارات الفقهية ص١٦، مطالب أولي النهى ١/١٤٥، ١٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>