وعدم انتقاض الوضوء بالكلام المحرم كالغيبة، والقذف، وأذى المسلم، كما في هذه الرواية هو المذهب وعليه الأصحاب، لكن يستحب الوضوء منه. قال ابن قدامة: (لا ينقض الوضوء ما عدا الردة من الكلام من الكذب والغيبة والرفث والقذف وغيرها نص عليه أحمد) . وقال ابن المنذر: (أجمع كل من نحفظ قوله من علماء الأمصار على أن القذف وقول الكذب والغيبة لا تنقض طهارة ولا توجب وضوءاً. وحكي عن أحمد رواية بالنقض بذلك) . انظر: المغني ١/١٧٧، الأوسط ١/٢٣٠، الإنصاف ١/٢٢١، غاية المنتهى ١/٣٩. ٢ في ظ (و) بإسقاط الألف. ٣ نقل عبد الله وصالح وابن هانئ وأبو داود عن أحمد- رحمه الله-: أنه لا وضوء على من أكل ما مسته النار. مسائل عبد الله ص ١٩ (٦٢، ٦٣) ، مسائل صالح ١/١٧١ (٨٢) ، مسائل ابن هانئ ١/٩ (٤٥) ، مسائل أبي داود ص١٥. قال ابن قدامة: (ما عدا لحم الجزور من الأطعمة لا وضوء فيه سواء مسته النار، أو لم تمسه. ثم قال: ولا نعلم اليوم فيه خلافاً) . المغني ١/١٩١، وانظر: كشاف القناع١/١٤٩، المبدع ١/١٧٠.