للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الغيبة١ (أو) ٢ الطعام٣ أو أذى


١ قال صالح بن أحمد: (قلت ما تقول في الغيبة والكذب والخنا والفحش ينقض الوضوء؟ قال: أرجو) . المسائل ١/١٢٧ (٦٩٢) .
وعدم انتقاض الوضوء بالكلام المحرم كالغيبة، والقذف، وأذى المسلم، كما في هذه الرواية هو المذهب وعليه الأصحاب، لكن يستحب الوضوء منه.
قال ابن قدامة: (لا ينقض الوضوء ما عدا الردة من الكلام من الكذب والغيبة والرفث والقذف وغيرها نص عليه أحمد) .
وقال ابن المنذر: (أجمع كل من نحفظ قوله من علماء الأمصار على أن القذف وقول الكذب والغيبة لا تنقض طهارة ولا توجب وضوءاً. وحكي عن أحمد رواية بالنقض بذلك) .
انظر: المغني ١/١٧٧، الأوسط ١/٢٣٠، الإنصاف ١/٢٢١، غاية المنتهى ١/٣٩.
٢ في ظ (و) بإسقاط الألف.
٣ نقل عبد الله وصالح وابن هانئ وأبو داود عن أحمد- رحمه الله-: أنه لا وضوء على من أكل ما مسته النار. مسائل عبد الله ص ١٩ (٦٢، ٦٣) ، مسائل صالح ١/١٧١ (٨٢) ، مسائل ابن هانئ ١/٩ (٤٥) ، مسائل أبي داود ص١٥.
قال ابن قدامة: (ما عدا لحم الجزور من الأطعمة لا وضوء فيه سواء مسته النار، أو لم تمسه. ثم قال: ولا نعلم اليوم فيه خلافاً) . المغني ١/١٩١، وانظر: كشاف القناع١/١٤٩، المبدع ١/١٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>