للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسلم، أو شرب اللبن١ فأرجو ألا يكون فيه وضوء.

قال إسحاق: كما قال في كله٢ بلا رجاء٣.


١ شرب اللبن إن كان من غير الإبل فلا ينقض الوضوء وتقدمت الإشارة إليه في الهامش السابق وإن كان لبن الإبل. فنقل عبد الله في مسائله ص١٨ (٥٨) ، وصالح في مسائله ١/٤٥٠ (٤٥٤) ، أن شرب لبن الإبل لا ينقض الوضوء.
والمذهب-وهو ما عليه أكثر الأصحاب-: موافق لهذه الرواية.
وعن أحمد رواية: أن شرب لبن الإبل ينقض الوضوء كاللحم.
انظر: الإنصاف ١/٢١٧، الفروع ١/١٠٦، الكافي ١/٥٤، ٥٥.
٢ كلمة (في كله) ساقطة من ع.
٣ نقل عن إسحاق أن من مس ذكره بباطن كفه انتفض وضوؤه، سواءً كان عامداً أو مخطئاً، وكذلك ينتقض وضوء من مس ذكر غيره صغيراً كان أو كبيراً بشرط أن يكون حياً، أما مس ذكر الميت أو انثيي الحي فلا ينقض وضوؤه. ابن المنذر في الأوسط ١/١٩٦، ٢٠٦، ٢٠٧، ٢٠٩، ٢١٠، ٢١١، ٢١٢، والترمذي في سننه ١/١٢٩، والخطابي في معالم السنن ١/٦٥، وابن قدامة في المغني ١/١٧٩، ١٨١، والنووي في المجموع ٢/٤١، والبغوي في شرح السنة ١/٣٤٢. ونقل عنه ابن المنذر أنه يرى انتقاض الوضوء بمس الدبر. الأوسط ١/٢١٢.
أما قوله: بانتقاض الوضوء من أكل لحم الإبل، فنقله عنه ابن المنذر في الأوسط ١/١٤٠، وابن قدامة في المغني ١/١٨٧، والترمذي في سننه ١/١٢٥، والمروزي في اختلاف العلماء ص٢٥، والنووي في شرح مسلم ٤/٤٨، والمجموع ٢/٥٨، والبغوي في شرح السنة ١/٣٤٩، وابن حزم في المحلى ١/٣٢٧، والحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ ص٣٢.
أما قوله: بانتقاض الوضوء من القبلة بشهوة فنقله عنه ابن قدامة في المغني ١/١٩٢، والترمذي في سننه ١/١٣٤، وابن المنذر في الأوسط ١/١٢٥، والبغوي في شرح السنة ١/٣٤٥، والمروزي في اختلاف العلماء ٢٩، والنووي في المجموع ٢/٣٠.
أما قوله: بعدم انتقاض الوضوء بالغيبة ونحوها من الكلام المحرم فنقله عنه ابن المنذر في الأوسط ١/٢٣١.
أما قوله: بعدم انتقاض الوضوء من الأطعمة سواء مستها النار أو لم تمسها سوى لحم الجزور فنقله عنه المروزي في اختلاف العلماء ص ٢٥، وابن المنذر في الأوسط ١/٢٢٣، والترمذي في سننه ١/١٢٠، والنووي في المجموع ٢/٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>