للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: سئل: فإن نظر إلى فوق الطعام، فرضي، ولم يرض الأسفل؟

قال: هذا بالخيار إن شاء أخذ، وإن شاء ترك.

قال أحمد: له الخيار، هذا يدلك على أنه لم يملك بعد شيئاً١.


١ قال في الإنصاف ٤/٢٩٥: يصح البيع بالرؤية، وهي تارة تكون مقارنة للبيع، وتارة تكون غير مقارنة، فإن كانت مقارنة لجميعه: صح البيع بلا نزاع، وإن كانت مقارنة لبعضه، فإن دلت على بقيته: صح البيع نص عليه، فرؤية أحد وجهي ثوب: تكفي فيه إذا كان غير منقوش، وكذا رؤية وجه الرقيق، وظاهر الصبرة المتساوية الأجزاء من حب وثمر ونحوها.

<<  <  ج: ص:  >  >>