٢ في نسخة ع: "له". ٣ قال مالك رحمه الله: من اشترى أرضاً، فيها شفعة لناس حضور، فليرفعهم إلى السلطان، فإمّا أن يستحقوا، وإما أن يسلم له السلطان، فإن تركهم، فلم يرفع أمرهم إلى السلطان، وقد علموا باشترائه، فتركوا ذلك حتى طال زمانه، ثم جاءوا يطلبون شفعتهم: فلا أرى لهم. انظر: الموطأ كتاب الشفعة باب ما تقع فيه الشفعة ٢/٧١٨. ٤ هذا الحديث رواه الحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بلفظ: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا ضرر ولا ضرار، من ضار ضاره الله، ومن شاق شاق الله عليه"، ثم قال: وهذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم، ولم يخرجاه. وذكره السيوطي في الجامع الصغير، ورمز له بالحسن. انظر: المستدرك، كتاب البيوع ٢/٥٧، ٥٨ والجامع الصغير مع الفيض للمناوي ٦/٤٣١.