للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقالوا١: إذا اشترى المشتري الأرض، ويريد أن يبني فيها، والشفيع يَتَلَوَّمَ بطلبها، لمّا وَسَّعْتَ عليه٢ في المدة، فإن على المشتري ضرراً كثيراً، لمّا لا يمكنه البناء تَخَوُّفاً أن يكون الشفيع يطلبه بَعْدُ؟

فقال مالك: إذا أراد ذلك المشتري، قدمه إلى الحاكم فيقول: اشتريت هذه الأرض، وهذا شفيعها يتلوم في طلبها، وأنا أريد البناء: فيوقف الحاكم، فإن لم يطلبها: فقد بطل٣ دعواه في ذلك، فهذا الذي يعتمد عليه، وهو أشبه بالسنة الماضية لِماَ قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر في الإسلام٤"، ولا يحل للشفيع أن يتلوم


١ في نسخة ع: "وقالوا".
٢ في نسخة ع: "له".
٣ قال مالك رحمه الله: من اشترى أرضاً، فيها شفعة لناس حضور، فليرفعهم إلى السلطان، فإمّا أن يستحقوا، وإما أن يسلم له السلطان، فإن تركهم، فلم يرفع أمرهم إلى السلطان، وقد علموا باشترائه، فتركوا ذلك حتى طال زمانه، ثم جاءوا يطلبون شفعتهم: فلا أرى لهم.
انظر: الموطأ كتاب الشفعة باب ما تقع فيه الشفعة ٢/٧١٨.
٤ هذا الحديث رواه الحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بلفظ: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا ضرر ولا ضرار، من ضار ضاره الله، ومن شاق شاق الله عليه"، ثم قال: وهذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم، ولم يخرجاه. وذكره السيوطي في الجامع الصغير، ورمز له بالحسن.
انظر: المستدرك، كتاب البيوع ٢/٥٧، ٥٨ والجامع الصغير مع الفيض للمناوي ٦/٤٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>