للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بطلبها، لكى يشغل المشتري عن ما١ يجب من الإحداث فيها، كما لا يحل للشريك أن يبيع رباعه، أو أرضه من غريب، ما لم يعرضه٢ على شريكه حتى يأخذ، أو يترك، فإذا عرضه على شريكه بالثمن الذي يريد بيعها به، فقال: لا أطلبها، فباعها بذلك، ثم يطلب٣ الشفعة بعد: فلا شفعة له، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا عرضها عليه بالثمن، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، وإن باع ولم يؤذن، فهو أحق به٤"، وفي هذا بيان ما وصفنا إن


١ في نسخة ع: "من" وهو خطأ.
٢ في نسخة ع: "يعرض".
٣ في نسخة ع: "طلب".
٤ هذا الحديث أخرجه عبد الرزاق عن الثوري، وابن جريج عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كانت له شركة في أرض، أو رباع، فليس له أن يبيع حتى يستأذن شريكه، فإن شاء أخذه، وأن شاء تركه".
وقد بوب البخاري رحمه الله لذلك فقال: باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع، وذكر قول الحكم: إذا أذن له قبل البيع، فلا شفعة له، وقول الشعبي: من بيعت شفعته، وهو شاهد لا يغيرها: فلا شفعة له، ثم ساق حديث الباب.
عن عمرو بن الشريد، وفيه قصة سعد بن أبي وقاص مع أبي رافع – رضي الله عنهم أجمعين – حين باع أبو رافع بيته لسعد على سبيل الشفعة قبل أن يمضي البيع مع المشتري.
انظر: مصنف عبد الرزاق كتاب البيوع: باب الشفيع يأذن قبل البيع، وكم وقتها ٨/٨٢، والبخاري مع الفتح كتاب الشفعة ٤/٤٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>