٢ في نسخة ع: "يعرض". ٣ في نسخة ع: "طلب". ٤ هذا الحديث أخرجه عبد الرزاق عن الثوري، وابن جريج عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كانت له شركة في أرض، أو رباع، فليس له أن يبيع حتى يستأذن شريكه، فإن شاء أخذه، وأن شاء تركه". وقد بوب البخاري رحمه الله لذلك فقال: باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع، وذكر قول الحكم: إذا أذن له قبل البيع، فلا شفعة له، وقول الشعبي: من بيعت شفعته، وهو شاهد لا يغيرها: فلا شفعة له، ثم ساق حديث الباب. عن عمرو بن الشريد، وفيه قصة سعد بن أبي وقاص مع أبي رافع – رضي الله عنهم أجمعين – حين باع أبو رافع بيته لسعد على سبيل الشفعة قبل أن يمضي البيع مع المشتري. انظر: مصنف عبد الرزاق كتاب البيوع: باب الشفيع يأذن قبل البيع، وكم وقتها ٨/٨٢، والبخاري مع الفتح كتاب الشفعة ٤/٤٣٧.