٢ لقد تقدم تخريج قول الحكم بن عتيبة، وابن أبي ليلى في التعليق على المسألة رقم (٢١٩٤) عند قوله: قلت: الرجلان تكون بينهما الدار، والأرض فيقول أحدهما لصاحبه: إنى أريد أن أبيع الدار ولك الشفعة، فاشتر مني، إلى آخر المسألة. ٣ هذا قول ابن أبي ليلى وقد تقدم، وقال الطحاوي في مختصره ص ١٢١: الشفعة تجب بالبيع، وتستحق بالإشهاد والطلب، وتملك بالأخذ. وذكر ابن قدامة في الكافي ٢/٤٣٢: أنه إذا أذن الشريك في البيع: لم تسقط شفعته، لأنه إسقاط حق قبل وجوبه، فلم يصح، كما لو أبرأه مما يجب له. وعن أحمد أنه قال: ما هو ببعيد أن لا تكون شفعة لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن باع ولم يؤذنه، فهو أحق به". ويفهم منه أنه إذا باعه بإذنه: لا حق له. قلت: والحديث رواه مسلم في كتاب المساقاة: باب الشفعة ٣/١٢٢٩ وفيه: فإن شاء أخذ وإن شاء ترك. والمذهب عدم سقوط الشفعة إذا أسقطها الشفيع قبل البيع، كما في الإنصاف ٦/٢٧١، ٢٧٢ قال: ويحتمل أن تسقط، وهو رواية عن أحمد ذكرها أبو بكر، واختارها الشيخ تقي الدين ابن تيمية، وانظر: مجموع الفتاوى: باب الشفعة ٣٠/٣٨٦.