للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تركه تارك.

وإن لم يكن البائع عقد العقدة، وكذلك روى الثوري عن الحكم بن عتيبة١ وأخذ٢ به، وأخطأ هؤلاء حيث أنكروا قول الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، وقالوا: الشفعة تقع بَعْدُ٣،


١ تقدمت ترجمته عند المسألة رقم (٢٣٠٦) .
٢ لقد تقدم تخريج قول الحكم بن عتيبة، وابن أبي ليلى في التعليق على المسألة رقم (٢١٩٤) عند قوله: قلت: الرجلان تكون بينهما الدار، والأرض فيقول أحدهما لصاحبه: إنى أريد أن أبيع الدار ولك الشفعة، فاشتر مني، إلى آخر المسألة.
٣ هذا قول ابن أبي ليلى وقد تقدم، وقال الطحاوي في مختصره ص ١٢١: الشفعة تجب بالبيع، وتستحق بالإشهاد والطلب، وتملك بالأخذ.
وذكر ابن قدامة في الكافي ٢/٤٣٢: أنه إذا أذن الشريك في البيع: لم تسقط شفعته، لأنه إسقاط حق قبل وجوبه، فلم يصح، كما لو أبرأه مما يجب له.
وعن أحمد أنه قال: ما هو ببعيد أن لا تكون شفعة لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن باع ولم يؤذنه، فهو أحق به".
ويفهم منه أنه إذا باعه بإذنه: لا حق له.
قلت: والحديث رواه مسلم في كتاب المساقاة: باب الشفعة ٣/١٢٢٩ وفيه: فإن شاء أخذ وإن شاء ترك.
والمذهب عدم سقوط الشفعة إذا أسقطها الشفيع قبل البيع، كما في الإنصاف ٦/٢٧١، ٢٧٢ قال: ويحتمل أن تسقط، وهو رواية عن أحمد ذكرها أبو بكر، واختارها الشيخ تقي الدين ابن تيمية، وانظر: مجموع الفتاوى: باب الشفعة ٣٠/٣٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>