٢ روى أبو عبيد في كتاب الأموال، عن قيس بن أبي حازم أن عمر رضي الله عنه جعل لبَجِيْلَة ربع السواد، ثم أخذه منهم بعد سنتين أو ثلاثاً، رده جرير بن عبد الله البجلي، وعن عامر الشعبي أنه نفل جريراً الثلث حين وجهه إلى الكوفة بعد مقتل أبي عبيد، كما روى أن عثمان رضي الله عنه أقطع بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من سواد العراق والكوفة. وورد مثل ذلك عن أبي يوسف، ويحيى بن آدم. قال أبو يوسف: أما أرض البصرة، وخراسان فإنهما عندي بمنزلة السواد، ما افتتح من ذلك عنوة، فهو أرض خراج، ثم قال: وكل أرض من أراضي العراق، والحجاز، واليمن، والطائف، وأرض العرب، وغيرها غامرة وليست لأحد، ولا في يد أحد، ولا ملك أحد، ولا وراثة، ولا عليها أثر عمارة، فأقطعها الإمام رجلاً، فعمرها، فإن كانت في أرض الخراج، أدى عنها الذي أقطعها الخراج. وجاء في كتاب الاستخراج لأحكام الخراج لابن رجب الحنبلي: جواز إقطاع الإمام العادل، لأرض العنوة، لأنها فيء للمسلمين، فله أن يترك خراجها مشتركا بينهم، وله أن يخص بها من شاء منهم، ثم ذكر إقطاع عثمان لبعض الصحابة، كما ذكر رواية عن الإمام أحمد نقلها الأثرم: "أن دور البصرة والكوفة أقطعت على عهد عمر رضي الله عنه". قال المروزي في اختلاف العلماء ورقة ١٠٣، سئل أبو عبد الله عن القطائع التي بطرطوس، أهي مثل قطائع بغداد؟ فقال: لا بل تلك عندي أسهل في نحر العدو ... انتهى. قال أبو يعلى: وهذا يدل على أن الإقطاع إذا كان لمن ينتفع به من المسلمين، كان شبيها بإقطاع عثمان رضي الله عنه، وروي عنه ما يدل على جواز الإقطاع للإمام العادل، من أرض العنوة على أنها أرض فيء، وليست وقفاً، وفي كلام أحمد ما يدل على كلا القولين. انظر: كتاب الأموال لأبي عبيد ٧٨، ٧٩، ٣٥٣، وكتاب الخراج لأبي يوسف ٥٩، ٦٢، وكتاب الخراج ليحيى بن آدم ٧٨، وكتاب الاستخراج لأحكام الخراج لابن رجب الحنبلي ١٠٢، ١٠٥، ١٠٦ وكلاهما مطبوعان مع كتاب الخراج لأبي يوسف.