قيل لأبي يوسف: ما ينبغى لأبي حنيفة أن يكون قد قال هذا إلا من شيء، لأن الحديث قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من أحيا أرضاً مواتاً، فهي له" فبين لنا ذلك الشيء، فإنا نرجوا أن تكون قد سمعت منه في هذا شيئاً يَحتج به؟ قال أبو يوسف: حجته في ذلك أن يقول: الإحياء لا يكون إلا بإذن الإمام، أرأيت رجلين أراد كل واحد منهما أن يختار موضعاً واحداً، وكل واحد منهما منع صاحبه، أيهما أحق به، أرأيت إن أراد رجل أن يحيي أرضاً، ميتة بفناء رجل، وهو مقر أن لاحق له فيها، فقال: لا تحييها فإنها بفنائى، وذلك يضرني، فإنما جعل أبو حنيفة إذن الإمام في ذلك ههنا، فصلا بين الناس، منعا للتشاح في الموضع الواحد. قال أبو يوسف: أما أنا فأرى إذا لم يكن فيه ضرر على أحد، ولا لأحد فيه خصومة: أن إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم جائز إلى يوم القيامة، فإذا جاء الضرر، فهو على الحديث "ليس لعرق ظالم حق". انظر: كتاب الخراج لأبي يوسف ٦٣، ٦٤، ومجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر لشيخى زاده ٢/٥٥٨.