للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان من أرض العرب، [ع-١٥٨/أ] وهذه١ زلة عظيمة، لأنه خلاف قول الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما تحتاج إلى إذن السلطان في هذه الأشياء التي وصفنا، مما قد وضع عليها الخراج، فلا يكون فيها موات، وإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتى على إذن السلطان في غيره في الموات لقوله: "عادي الأرض لله ولرسوله ثم لكم"، فهو مباح لمن أحياها، إلا أن يكون "غير مسلم"، فإن من أحيا الموات من غير أهل الإسلام، خفت أن لا يكون ذلك٢ لقوله


١ في نسخة ع: "فهذه".
٢ ساوى الموفق في المقنع ٢/٢٨٦، والمغني ٥/٤١٨ بين المسلم والكافر في إحياء الموات حيث كانت. قال: نص عليه أحمد، وبه قال مالك، وبعض الحنابلة ذكره القاضي.
قال في المغني: ولنا عموم قوله صلى الله عليه وسلم "من أحيا أرضاً ميتة، فهى له"، ولأن هذه جهة من جهات التمليك. فاشترك فيها المسلم والذمي كسائر جهاته، ولا يمتنع أن يريد بقوله صلى الله عليه وسلم: "هي لكم" أي لأهل دار الإسلام، والذمي من أهل الدار تجرى عليه أحكامها.
وذكر الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير للدردير ٤/٦٩: أن الباجى مال إلى أن للكافر الإحياء فيما قرب من العامر، بإذن الإمام، ثم قال: والمشهور خلافه، أي: لا يجوز للذمي الإحياء فيما قرب من العمارة، ولو بإذن الإمام.
أما صاحب الإنصاف ٦/٣٥٨: فقد ذكر أن الكفار صنفان، بالنسبة للإحياء:
[١-] صنف أهل ذمة يملكون، ما أحيوه على الصحيح من المذهب، نص عليه، وقيل: لا يملكه. وهو ظاهر قول ابن حامد، وقد حمل قوله أبو الخطاب على دار الإسلام.
وقيل: لا يملكه بالإحياء في دار الإسلام.
وقيل: يملكه الكافر في دار الشرك، وفي دار الإسلام وجهان.
[٢-] والصنف الثاني: أهل حرب فظاهر كلامه في المقنع: أنهم كأهل الذمة في ذلك كله. وهو ظاهر كلام جماعة، وهو أحد الوجهين، والصحيح من المذهب أنه لا يملكه بالإحياء.

<<  <  ج: ص:  >  >>