٢ ساوى الموفق في المقنع ٢/٢٨٦، والمغني ٥/٤١٨ بين المسلم والكافر في إحياء الموات حيث كانت. قال: نص عليه أحمد، وبه قال مالك، وبعض الحنابلة ذكره القاضي. قال في المغني: ولنا عموم قوله صلى الله عليه وسلم "من أحيا أرضاً ميتة، فهى له"، ولأن هذه جهة من جهات التمليك. فاشترك فيها المسلم والذمي كسائر جهاته، ولا يمتنع أن يريد بقوله صلى الله عليه وسلم: "هي لكم" أي لأهل دار الإسلام، والذمي من أهل الدار تجرى عليه أحكامها. وذكر الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير للدردير ٤/٦٩: أن الباجى مال إلى أن للكافر الإحياء فيما قرب من العامر، بإذن الإمام، ثم قال: والمشهور خلافه، أي: لا يجوز للذمي الإحياء فيما قرب من العمارة، ولو بإذن الإمام. أما صاحب الإنصاف ٦/٣٥٨: فقد ذكر أن الكفار صنفان، بالنسبة للإحياء: [١-] صنف أهل ذمة يملكون، ما أحيوه على الصحيح من المذهب، نص عليه، وقيل: لا يملكه. وهو ظاهر قول ابن حامد، وقد حمل قوله أبو الخطاب على دار الإسلام. وقيل: لا يملكه بالإحياء في دار الإسلام. وقيل: يملكه الكافر في دار الشرك، وفي دار الإسلام وجهان. [٢-] والصنف الثاني: أهل حرب فظاهر كلامه في المقنع: أنهم كأهل الذمة في ذلك كله. وهو ظاهر كلام جماعة، وهو أحد الوجهين، والصحيح من المذهب أنه لا يملكه بالإحياء.