للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأنكر الرجل؟

قال: يقال لها: اذهبي، فأنتِ كاذبة، فإنّ أقرّت أربع مرّات وهي حرّة، رجمت إن كانت محصنة ١، والأمة إذا


١ المحصن: من كان بالغاً عاقلاً حرّاً، جامع في نكاح صحيح من هو على مثل حاله.
انظر: الهداية للكلوذاني ٢/٩٨.
قال ابن هانئ: قلت: تذهب إلى حديث ماعز في الإقرار أن تردده أربع مرّات؟
قال: نعم، إليه أذهب، أكرر أربع مرّات، وفي الرابعة أرجمه.
مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ ٢/٩٢، رقم ١٥٧٦، وكذا رواية أبي داود ص٢٢٤.
[] انظر: الأحكام السلطانية ٢٦٤، المحرّر ٢/١٥٤، المغني ٨/١٩١، المقنع ٣/٤٦٢-٤٦٣، الشرح الكبير [١٠/١٩٠،] الفروع ٦/٧٣-٧٤، المبدع ٩/٧٤، الهداية للكلوذاني ٢/١٠١، كشاف القناع ٦/٩٨-٩٩، الإنصاف ١٠/١٨٨.
وقال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب، نص عليه.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فناداه، فقال: يا رسول الله إنّي زنيت. فأعرض عنه، حتّى ردّ عليه أربع مرّات، فلمّا شهد على نفسه أربع شهادات، دعاه النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "اذهبوا به فارجموه".
[] رواه الإمام أحمد في مسنده ٢/٤٥٣. والبخاري في الحدود، باب: لا يرجم المجنون والمجنونة ٨/٢١-٢٢، وباب: سؤال الإمامِ المقرَّ: هل أحصنت؟ ٨/٢٤. ومسلم في الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى ٢/١٣١٨، رقم ١٦٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>