للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقرّت ١ أربع مرّات جلدت خمسين. ٢


١ قال ابن المنذر: أجمع كلّ من نحفظ عنه من أهل العلم: أنّ العبد إذا أقرّ بالزنى، أنّ الحدّ يجب عليه، أقرّ بذلك المولى أو أنكر.
الإجماع ص١١٣، والأوسط، كتاب الحدود ٢/٧٢٦.
قال ابن قدامة: يثبت الحدّ ببيّنة، أو اعتراف، فإن ثبت باعتراف فللسيد إقامته إذا كان يعرف الاعتراف الذي يثبت به الحدّ وشروطه. المغني ٨/١٧٩.
٢ قال ابن هانئ: وسئل أحمد عن الأمة تزني؟ قال: إذا تبيّن ذلك منها، جلدت خمسين.
مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ ٢/٩٢، رقم ١٥٧٤، وكذا برواية ابنه عبد الله ص٤٢٧.
قال الخرقي: وإذا زنى العبد أو الأمة جلد كلّ واحد منهما خمسين جلدة، ولا يغرّبان.
[] المختصر ص١٩٠، وكذا انظر: المغني ٨/١٧٤-١٧٥، الشرح الكبير ١٠/١٧٠، المبدع ٩/٦٥، الهداية للكلوذاني ٢/٩٩، كشاف القناع ٦/٩٣.
وقال في الإنصاف: وإن كان الزاني رقيقاً: فحدّه خمسون جلدة بكلّ حال بلا نزاع، ولا يغرّب، هذا المذهب جزم به الأصحاب.
[] وأبدى بعض المتأخّرين احتمالاً بنفيه، لأنّ عمر رضي الله عنه نفاه، وأوّله ابن الجوزي على إبعاده. [١٠/١٧٥-١٧٦.
] روى عبد الرزّاق، عن الثوري، عن عبد الأعلى، عن ميسرة الطهوي أبي جميلة عن علي قال: أحدثت جارية النبيّ صلى الله عليه وسلم زنت، فأمر النبيّ صلى الله عليه وسلم عليّاً أن يجلدها، فوجدها علي قد وضعت، فلم يجلدها حتّى تعلت من نفاسها، فجلدها خمسين جلدة فقال: أحسنت.

[] مصنّف عبد الرزّاق ٧/٣٣٩-٣٩٤، رقم ١٣٦٠١، سنن أبي داود في الحدود، باب في إقامة الحدّ على المريض ٤/٦١٧، رقم ٤٤٧٣ من طريق إسرائيل عن عبد الأعلى، والسنن الكبرى للبيهقي، من طريق الثوري، عن عبد الأعلى ٨/٢٢٩، ومن طريق أبي الأحوص عن عبد الأعلى ٨/٢٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>