للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: لا تجلد الأمة حتّى تقرّ أربع مرات؟

قال: نعم. والحرّ والعبد سواء في السرقة، لا يقطع حتّى يقرّ مرّتين. ١


١ قال ابن قدامة: الاعتراف فيشترط فيه أن يعترف مرّتين.
انظر: المغني ٨/٢٧٩، المقنع ٣/٤٩٧، الشرح الكبير ١٠/٢٨٥، الفروع ٦/١٢٢، المبدع ٩/١٣٨، المحرّر ٢/١٥٩ الهداية للكلوذاني ٢/١٠٥، التنقيح المشبع ص٢٨١، كشاف القناع ٦/١٤٤ والإنصاف ١٠/٢٨٤.
وقال المرداوي تعليقاً: ووصف السرقة، بخلاف إقراره بالزنى، فإنّ في اعتبار التفصيل وجهين. قاله في الترغيب، بخلاف القذف لحصول التعبير، وهذا المذهب.
أعني أنه يشترط إقراره مرّتين، ويكتفى بذلك. وعليه الأصحاب، وهو من مفردات المذهب.
وعنه: في إقرار عبد أربع مرات -نقله مهنا- لا يكون المتاع عنده. نص عليه.
روى عبد الرزّاق عن الثوري عن جابر والأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال: جاء رجل إلى علي فقال: إنّي سرقت، فرده، فقال: إنّي سرقت، فقال: شهدت على نفسك مرّتين، فقطعه. قال: فرأيت يده في عنقه معلقة.
مصنّف عبد الرزّاق ١٠/١٩١، رقم ١٨٧٨٣، ومصنّف ابن أبي شيبة ٩/٤٩٤، رقم ٨٢٣٩ من طريق أبي الأحوص عن الأعمش بنحوه، والسنن الكبرى للبيهقي ٨/٢٧٥ من طريق حفص عن الأعمش، ومن حديث المسعودي عن القاسم، والمحلى لابن حزم ١١/٣٤٠، ومن طريق عبد الرزّاق، وشرح معاني الآثار ٣/١٧٠ من طريق أبي معاوية عن الأعمش.
قال الألباني: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. إرواء الغليل ٨/٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>