للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والصلاة، والقيء والرعاف، والحبن١ السائل يتوضأ ويبني ما لم يتكلم٢؟

قال: أعجب إليّ أن يتوضأ في هذا كله ويستأنف الصلاة٣.


١ الحبن: هو ما يعتري الجسد كالدمل، يقيح ويرم وجمعه حبون.
انظر: القاموس ٤/٢١٢، مجمل اللغة ١/٢٦٢.
٢ نقل المروزي هذه المسالة بأكملها عن سفيان. اختلاف العلماء ص٤٧، ونقل عن سفيان انتقاض الوضوء بالضحك في الصلاة، المروزي في اختلاف العلماء ص٤٣، وابن المنذر في الأوسط ١/٢٢٦، والنووي في المجموع ٢/٦١، وابن قدامة في المغني ١/١٧٧، وابن حزم في المحلى ١/٣٦٢.
أما خروج الريح من الدبر، والبول من القبل. فقال: ابن المنذر: أجمعوا على أن خروج الغائط من الدبر وخروج البول من الذكر، وكذلك المرأة وخروج المني وخروج الريح من الدبر، وزوال العقل بأي وجه زال، أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة ويوجب الوضوء. الإجماع ص ٣١، الأوسط ١/١٣٧.
٣ تقدم الكلام عن نقض هذه الأشياء للوضوء. راجع مسألة (٧١، ٧٢، ٧٤) .
أما حكم استئناف الصلاة أو البناء على ما قبل الحدث. فقال أبو داود: (سمعت أحمد سئل عن الرجل يحدث فيقدم رجلا؟ قال: يعجبني أن يعيد- أي الذي أحدث- قلت من الدم؟ قال: الدم عندي أيسر من غيره. قيل من الريح؟ بقا: لا يبني) . المسائل ص٣٧.
وقال ابن هانئ: (سئل- أي أحمد- عن الرجل يرعف في الصلاة؟ قال: ينصرف فيتوضأ ويستقبل الصلاة) . المسائل ١/٧ (٣٧) ، ١/٤٨ (٢٢٩) . وقال: (قيل له فالأحداث يبني أو يستقبل؟ قال: يستقبل) . ١/٨٠ (٣٩٩) .
والصحيح من المذهب: أن المصلي إذا سبقه الحدث- أي نوع منه- بطلت صلاته، ويلزمه استئنافها إماماً أو غيره.
وفي رواية عن أحمد: تبطل إذا سبقه الحدث من السبيلين، ويبنى إذا سبقه الحدث من غيرهما.
وفي رواية ثالثة: لا تبطل مطلقاً، فيبنى إذا تطهر، اختارها الآجري.
انظر: الإنصاف ٢/٣٢، المغني ٢/١٠٣، الفروع ١/٢٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>