للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال. ١

٢٨٥٦ - قلت: البقرة عن سبعة من غير أهل البيت؟

قال: أي والله، ٢ اشترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا من أهل البيت. ٣


١ نقل قول الإمام إسحاق رحمه الله الترمذي فقال بعد ذكر حديث عبد الله بن جابر رضي الله عنه السابق: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق، واحتجّا بحديث النبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه ضحّى بكبش فقال: عمّن لم يضحّ من أمّتي. سنن الترمذي ٤/٩١.
وراجع: المغني ٨/٦٢٠، وأضواء البيان ٥/٦٣٩، واختلاف الصحابة والتابعين وأئمّة المجتهدين، لوحة رقم: ١٣٣.
٢ قال الخرقي: وتجزئ البدنة عن سبعة، وكذلك البقرة. مختصر الخرقى ص٢١٢.
قال ابن قدامة: إذا ثبت هذا: فسواء كان المشتركون من أهل بيت أو لم يكونوا، مفترضين، أو متطوعين، أو كان بعضهم يريد القربة، وبعضهم يريد اللحم، لأن كل إنسان منهم إنما يجزئ عنه نصيبه، فلا تضره نية غيره. المغني ٨/٦٢٠.
قال المرداوي: وهذا المذهب. نص عليه. الإنصاف ٤/٧٦.
وراجع: المبدع ٣/٢٧٨، والكافي ١/٤٧٢، وتقدم في المناسك في المسألة رقم: (١٤٩٩) أن البقرة والبدنة تنحر عن سبعة.
٣ يشير إلى ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنحرنا البعير عن سبعة، والبقرة عن سبعة.
الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ٢/٩٥٥، كتاب الحج -، باب الاشتراك في الهدي، وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة برقم:١٣١٨، من طريق أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>