للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: لا يعجبني بأن ١ يخرج ذلك إلى غير أهل البيت، لما ذكر عن [أصحاب] النبي صلى عليه وسلم ذلك.

وحديث النبي صلى الله عليه وسلم مجمل، مع أن أولئك مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا ٢ يقاسمون اللحم. فلو ٣ كان اليوم قوم يفعلون ذلك، وهم غير أهل البيت. لجاز ذلك أيضاً. ٤


١ في العمرية بلفظ:" أن".
٢ في العمرية بلفظ:" مع أن أولئك مع النبي صلى الله عليه وسلم يقاسمون اللحم ".
٣ في العمرية بحذف "الفاء" من " فلو كان".
٤ لعله يريد أن يقول: إنهم إذا كانوا يريدون النسك فالاشتراك جائز، وإن كان بعضهم يريد النسك، وبعضهم اللحم لم يجز. وهذا القول يوافق مذهب الحنفية، وقول الإمام مالك. فقد قال: أحسن ما سمعت في البدنة والبقرة والشاة أن الرجل ينحر عنه وعن أهل بيته البدنة، وتذبح البقرة والشاة الواحدة وهو يملكها ويذبحها عنهم ويشركهم فيها. فأما أن يشتري النفر البدنة أوالبقرة أوالشاة يشتركون فيها في النسك، والضحايا، فيخرج كل إنسان منهم حصة من ثمنها، وتكون له حصة من لحمها، فإن ذلك يكره، وإنما سمعت الحديث أنه لا يشترك في النسك، وإنما يكون عن أهل البيت الواحدة.
انظر: معالم السنن ٢/٣٨٩، والل، باب في شرح الكتاب ١/٢٢٣، والمنتقى للباجي ٣/٩٨.
ونقل ابن حزم عن الإمام إسحاق رحمه الله مثل قول الإمام أحمد رحمه الله فقال: قال سفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو سليمان: تجزئ البقرة، أو الناقة عن سبعة فأقل، أجنبيين وغير أجنبيين، يشتركون فيها، ولا تجزئ عن أكثر. المحلّى ٧/٣٨١.
وتقدم في المناسك في المسألة رقم: (١٤٩٩) قول إسحاق: إن البدنة والبقرة تنحر عن سبعة وإن نحر البدنة عن عشرة أجزأه.

<<  <  ج: ص:  >  >>